(٢) - حديث «أنها كانت تستحاض وتضع الطست .. » أخرجه البخاري برقم ٣١٠ عن عائشة قالت «اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي». وفي الرواية الأخرى وهي مستحاضة ترى الدم. (٣) - قولنا «ولأن المشقة تجلب التيسير» هذه إحدى القواعد المجمع عليها، والأدلة عليها من النصوص عديدة كقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: ٧٨). انظر الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٣٥. وقواعد ابن نجيم الحنفي صـ ٧٥. (٤) - قولنا «وإذا ضاق الأمر اتسع» هذه من عبارات الشافعي الرشيقة وهي في معنى قاعدة «المشقة تجلب التيسير». انظر القواعد للسبكي ط/ دار الكتب العلمية (١/ ٥٩). (٥) - قولنا للنص «إن الله لم يجعل .. » قلت: فيه ما أخرجه أحمد برقم ١٥٧ في جزء الأشربة ط/ مكتبة التراث -القاهرة. عن حسان بن مخارق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا في جر قال: فسمع النبيذ يهدر فقال لها: «ما هذا؟ » قالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لها هذا، فدفعه برجله فكسره ثم قال «إن الله عزوجل لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء». قلت: سند هذا الحديث حسن من هذه الطريق. وأخرجه من نفس الطريق إسحاق في مسنده برقم ١٩١٢، ط/ مكتبة الإيمان -المدينة المنورة، وقد صح موقوفا عن ابن مسعود، ذكره البخاري معلقا في باب حديث رقم ٥٦١٤.