ولا يشترط المريض الشفاء مقابل الأجر؛ لأن الطبيب باع منفعة فله أجرة ولو لم ينتفع بها المريض، كمن استأجر دارا ولم يسكنها، أو صرف له دواء لم يستعمله، وكاستئجار الأرض للإنبات ولم تنبت لعارض كقحط.
ولأن الشروط على المجهول الممكن حصوله عادة أو عدم حصوله كالشفاء للمريض لا يغير من الحكم الشرعي، وهو صحة أجرة الطبيب؛ لأن تخلف الشفاء على خلاف الأصل.
والحكم الشرعي متعلق بالعادي الأكثر لا على القليل المخالف للعادة؛ لأن العمل بالأكثر والأغلب لا بالأقل أو النادر أصل كبير في الشرع.
ولا وصية إلا لمن كان عنده خير وهو المال الكثير للنص الشرطي (إِن تَرَكَ خَيْرًا)(البقرة: ١٨٠) والخير في لغة العرب هنا هو المال الوافر.
(١) - قولنا «والقسم الطبي جائز .. »، قلت: شرطه إن لم يشتمل على القسم الممنوع شرعا، وهو بغير الله أو أسمائه أو صفاته؛ فإن اشتمل حرم، ومن اضطُرَّ من الخريجين إلى القسم به كطالب يدرس في بلد أجنبي يلزمونه عند التخرج بأداء القسم فهو ضرورة وتقدر بقدرها.