(٣) شرح الكافية الشافية لابن مالك: (١/ ٣٧٧) (مكة المكرمة). (٤) انظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر: (١/ ٣٢٤) يقول: وقد اختلفوا في أن هل تمنع من الفاء أم لا؟ فمذهب أبي الحسن أنها لا تمنع، وعلى ذلك تقول: إنّ الّذي في الدّار فمكرم ... إلخ. (٥) قال الزمخشري في المفصّل: (ص ٢٧): «إذا تضمّن المبتدأ معنى الشّرط جاز دخول الفاء على خبره، وذلك على نوعين: الاسم الموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصّلة أو الصفة فعلا أو ظرفا، ثم مثل لذلك وقال: «وإذا دخلت ليت أو لعلّ لم تدخل الفاء بالإجماع، وفي دخول إن خلاف بين الأخفش وصاحب الكتاب». وشرحه ابن يعيش فقال: «وأما إن فذهب سيبويه إلى جواز دخول الفاء في خبرها مع هذه الأشياء؛ لأنها وإن كانت عاملة فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر؛ ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى الابتداء. وقال الأخفش: لا يجوز دخول الفاء مع إن؛ لأنها عاملة كأخواتها، والأول أقرب إلى الصّحّة، وقد ورد به التنزيل» شرح المفصل (١/ ١٠١). (٦) من مؤلفات المبرد ولم أعثر عليه. انظر: بغية الوعاة (١/ ٢١٩) وقد سماه السيوطي: الرد على سيبويه. والمطبوع هو كتاب الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد المتوفى سنة (٣٣٢ هـ). (٧) والتحقيق في المسألة أن النص الذي نقله ابن مالك عن الأخفش في كتابه المذكور، والذي وجدته أنا أيضا هو المعتمد، كذا ما حكاه عبد القاهر عن مذهب أبي الحسن: أن الفاء ليست بممنوعة مع إن، وكيف يخالف عالم مشهور كالأخفش نصوص القرآن واستعمالاته؟.