للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومثال ذلك مع دام: قول الآخر:

٧١٧ - لا طيب للعيش ما دامت منغّصة ... لذّاته بادّكار الموت والهرم (١)

ومثله قول الآخر:

٧١٨ - ما دام حافظ سرّي من وثقت به ... فهو الّذي لست عنه راغبا أبدا (٢)

وإنما خصصت ليس ودام بالاستشهاد على توسيط خبريهما لأنهما ضعيفان لعدم تصرفهما في أنفسهما فربما اعتقد عدم تصريفهما في العمل مطلقا.

وقد وقع في ذلك ابن معط (٣) رحمه الله تعالى فضمن ألفيته منع توسيط خبر ليس ومادام (٤) وليس له في ذلك متبوع بل هو مخالف للمقيس والمسموع. -


(١) البيت من بحر البسيط وهو في الزهد والموعظة. ومعناه: أن الإنسان لا يطيب له عيش ولا يهنأ بحياة ووراءه الهرم والطعن في السن ثم بعد ذلك الموت والهلاك. وقائل هذا المعنى مجهول.
والشاهد في البيت قوله: «ما دامت منغصة لذاته» حيث توسط خبر دام بينها وبين اسمها وهو جائز ومنعه ابن معط وقد وهم في ذلك وخطأه النحاة بعد وانظر ذلك في الشرح والتعليق قريبا.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٤٩) وهو في التذييل والتكميل (٤/ ١٧١) وفي معجم الشواهد (ص ٣٦٨).
(٢) البيت من بحر البسيط وقائله غير معروف.
ومعناه: أن من يحفظ سري فهو صديق حميم فلا يجوز أن أتركه وأزهد فيه.
والشاهد في الشطر الأول: حيث تقدم خبر دام على اسمها وذلك لأن حافظ سري هو الخبر ومن وثقت به هو الاسم والمعنى على ذلك. والبيت في التذييل والتكميل (٤/ ١٧١). وفي معجم الشواهد (ص ٦٩).
(٣) هو أبو الحسين يحيى زين الدين بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، ولد بالمغرب من قبيلة زواوة، عام (٥٦٤ هـ) كان إماما في العربية أديبا شاعرا وكان أحد أئمة عصره في النحو واللغة وكان يحفظ كثيرا وقد رحل ابن معط إلى دمشق وكان له تلاميذ كثيرون انتفعوا بعلمه في دمشق ومصر أيضا حيث استقدمه إليها الملك الأيوبي فتصدر بالجامع العتيق لدراسة النحو والأدب وقد صنف كتبا كثيرة ونظم كتابا أخرى إلا أنها ضاعت ولم يبق منها إلا ثلاثة فقط هي الألفية والفصول الخمسون والبديع في صناعة الشعر. توفي بالقاهرة سنة (٦٢٨ هـ). انظر ترجمته في نشأة النحو (ص ١٨٤) وبغية الوعاة (٢/ ٣٤٤).
(٤) يقول ابن معط في ألفيته:
ولا يجوز أن تقدّم الخبر ... على اسم مادام وجاز في الأخر
وفي كتابه: الفصول الخمسون (ص ١٨١) يقول في الفصل الثامن: في الأفعال الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر: «والسبعة الأول يجوز تقديم خبرها على اسمها ويجوز تقديم خبرها عليها. والأربعة التي في أولها ما النافية يجوز تقديم خبرها على اسمها ولا يجوز تقدمه عليها، وأما ليس فيجوز تقدم خبرها على اسمها وعليها في الأشهر، ثم قال: «وأما مادام فلا يجوز تقدم خبرها عليها ولا على اسمها -

<<  <  ج: ص:  >  >>