(٢) في الهمع (١/ ١٥٣): «ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل: أحدها: نحو ظننت يقوم زيدا وظننت قام زيد فهي عند الكوفيين والأخفش لا يجوز نصب زيد، وعند البصريين يجوز، لأن النية بالفعل التأخير. الثانية: أظن نعم الرجل زيدا يجوز نصبه عند البصريين دون الكوفيين. الثالثة: أظن آكلا زيد طعامك يجوز على قول البصريين دون الكوفيين. اه. وينظر التصريح (١/ ٢٥٤) وفيه: «هذا الإلغاء بالنسبة إلى المفعولين، وأما بالنسبة إلى الفعل ومرفوعه نحو قام ظننت زيد، فإنه يجوز عند البصريين، ويجب عند الكوفيين ووجهه أنه إنما ينصب بظننت ما كان مبتدأ قبل مجيئها، ولا يبتدأ بالاسم إذا تقدمه الفعل». اه. من هذين النصين يتضح لنا قول الشارح: «إن هذه المسائل التي ذكرها إنما يمتنع النصب فيها عند من يمنعه لمانع لا تعلق لظننت به». اه. وسوف يوضح الشارح سبب منع النصب في هذه المسائل فيما سيأتي من كلامه. (٣) ينظر التذييل (٢/ ٩٩٢).