للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصدر أرجح؛ واعتلوا لذلك بأن الفعل وصل إليه بنفسه، ولا كذلك المفعول المقيد والظرفان (١)، وقال ابن

معط (٢): المفعول المقيد أولى ثم بعده المصدر (٣)، وقال بعضهم:

ظرف المكان أولى، وهو اختيار الشيخ؛ وعلل ذلك بأن دلالة الفعل عليه دلالة لزوم، بخلاف دلالته على المصدر وظرف الزمان؛ إذ كل منهما أحد مدلولي الفعل، فدلالة الفعل على ظرف المكان كدلالته على المفعول به؛ فصار أقرب إلى المفعول به من بقية الفضلات، وفيما ذكره الشيخ نظر؛ فإن المصدر الذي يقام مقام الفاعل إنما هو المصدر المختص، وكذلك إنما يقام من ظروف الزمان الظرف المختص، ولا شك أن الفعل لا دلالة له على مصدر مختص، ولا على ظرف مختص، والذي هو أحد مدلولي الفعل إنما هو المبهم من المصدر وظرف المكان، وإذا كان كذلك فلا يتم التعليل الذي ذكره الشيخ (٤).

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس (٥): ويجوز أن تكون العلة عنده - يعني عند ابن معط - في تقديم المفعول المقيد على المصدر، كون هذا مفعولا به، وفي المصدر يحتاج إلى التوسع فيه [٢/ ٢٥٦] بجعله مفعولا، ثم قال: والذي يظهر لي أن الأولى إقامة المفعول المقيد، ثم ظرف المكان، ثم ظرف الزمان، ثم المصدر المختص؛ وذلك لأن المفعول المقيد لا يحتاج إلى مجاز فكان أولى من غيره، ثم الأولى بالقيام مقام الفاعل بعد ذلك ما كانت دلالة الفعل عليه أقل؛ لأن الفائدة إذ ذاك تكون بذكره أكثر فيكون ظرف المكان أولى؛ لأن دلالة الفعل على المكان أقل من دلالته على الزمان والمصدر، ثم دلالته على الزمان أقل من دلالته على المصدر؛ لأن دلالته -


(١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٩)، والمقرب (١/ ٨١) فقد ذكر ابن عصفور فيهما أن إقامة المصدر إذا فقد المفعول به أولى من غيره وأرجح وعلل بالعلة التي ذكرها الشارح هنا نفسها.
(٢) سبقت ترجمة ابن معط في هذا الكتاب.
(٣) ينظر: الفصول الخمسون لابن معط (ص ١٧٧)، والمحصول شرح الفصول (ص ٢٧٥) وقد اختار فيهما إقامة الجار والمجرور إذا فقد المفعول به ثم المصدر، وليس كما قال الشارح هنا اللهم إلا إذا كان يريد بالجار والمجرور المفعول به المنصوب بإسقاط حرف الجر وهو الذي يسميه المغاربة المفعول المقيد، ومما يجدر الإشارة إليه أن معظم النحويين ذكروا ذلك منسوبا إلى ابن معط، إلا صاحب التصريح فقد ذكر أن ابن معط يختار نيابة المجرور إذا فقد المفعول به. ينظر: التصريح (١/ ٢٩١).
(٤) ينظر: حاشية الصبان (١/ ٦٨)، والتصريح (١/ ٢٩١).
(٥) انظر: نص الشيخ بهاء الدين في كتابه شرح المقرب المسمى بالتعليقة، مخطوط رواه المغاربة بالأزهر رقم (٤٩٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>