(١) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ١٠١). (٢) في التذييل والتكميل (٣/ ٤٩٩)، فلا يقال: جاء قوم إلا رجلا، ولا قام رجال إلا رجلا، فإن دخلت فائدة جاز، كقوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً [العنكبوت: ١٤]. (٣) فلا يقال: جاء قوم إلا زيدا فإن عمت النكرة جاز، نحو: ما قام أحد إلا زيد أو زيدا فالفائدة حاصلة في النفي للعموم. ينظر: الهمع (١/ ٢٢٣)، وفي المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٠). (٤) في الأصول في النّحو لابن السراج - بتصرف - «لا يجوز استثناء من النكرة في الموجب، لا تقول: جاءني قوم إلا رجلا، لعدم الفائدة في استثنائه فإن نعته أو خصصته جاز وامتناعه من جهة الفائدة، فحيث وقعت الفائدة جاز» ينظر: الأصول في النحو لابن السراج (١/ ٣٤٦) وفي الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٧٨): جواز الاستثناء من النكرة إذا حصلت الفائدة. (٥) وإنما امتنع الاستثناء من المجهول؛ لأن الفائدة في الاستثناء إخراج الثاني مما دخل فيه الأول، فإن كان المستثنى منه مجهولا فلا يتحقق ذلك؛ لأنه لا يدل بظاهره على دخول المستثنى فيه حتى يخرج منه وامتنع أيضا أن يكون المستثنى مجهولا؛ لأنه لإيهامه لا يعلم قدره، فلا يتبين المستثنى والاستثناء إنما وضع لإبانة المراد وإزالة اللبس. ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٧٤). (٦) شرح التسهيل (٢/ ٢٦٨). تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود/ بدوي المختون. (٧) الأنبياء: ٢٢. ينظر معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٠٠) طبعة دار الكتب المصرية حيث قال: (إلا) -