الشاهد: مجيء (ثمانيا) بالنصب جوازا، كما يجوز دفعها على التفريغ وقد روي البيت: يكلفني عمي ثمانين بكرة ... وما لي يا عفراء غير ثمان ولا شاهد فيه على هذه الرواية، والبكرة: الناقة الفتية. (٢) فـ: ما: مبتدأ، ولي: خبره، ولا محذوف مقدر قبل (إلا). (٣) يرفع زيد على الفاعلية، وعدم جواز النصب على الاستثناء. (٤) ينظر التذييل والتكميل (٣/ ٥١٤)، والهمع (١/ ٢٢٣). (٥) ينظر في ذلك: شرح الأشموني (٢/ ١٥٠)، وشرح المرادي (٢/ ١٠٧)، والهمع (١/ ٢٢٣)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) حيث منع التفريغ بعد واو المعية. (٦) سورة الجاثية: ٣٢. وينظر في ذلك: شرح المرادي (٢/ ١٠٧). تحقيق د/ عبد الرحمن سليمان.