للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: فـ (بني مخاض) نعت أو حال: إنه نعت لـ (عشرين) أو حال منها، والتمييز محذوف، التقدير: وعشرين جملا بني مخاض (١).

وقال أيضا (٢): الجمهور لا يجيزون الجمع في التمييز المنصوب بعد العدد، وذهب الفراء إلى أنّ ذلك جائز، فتقول: «عندي أحد عشر رجالا، وقام ثلاثون رجالا».

قال: ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً (٣). انتهى.

وأقول: إنني لم أتحقق ما قاله المصنف في «عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا» وهو أنه يفهم منه أنّ لكلّ رجل عشرين درهما. وقد نازع الشيخ في ذلك، قال (٤): لأنّ المفرد في عشرين درهما واقع موقع الجمع، فكما أنّ هذا المفرد لا يدل على ذلك المعنى فكذلك هذا الجمع لا يفيده، بل لو صرح فيه بالتركيب العربي الذي لا خلاف في جوازه، وهو أن يقال: «عندي دراهم عشرون، أو عندي عشرون من الدراهم لعشرين رجلا» لم يفد ذلك أنّ عنده لكل رجل عشرين درهما. ثم إنّ المصنف أشار بقوله: ويضاف غيره إلى مفسّره إلى المميز المجرور وهو مميز المضاف؛ لأن الضمير في (غيره) و (مفسّره) عائد على ما بين عشرة ومائة، فعلم منه تساوي المائة فما فوقها، والعشرة فما دونها في الإضافة إلى المفسّر (٥).

ثم ذكر أنّ المفسّر جمع أو مفرد مشيرا إلى ذلك بقوله: مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر ومفردا مع مائة فصاعدا فيقال: ثلاثة أيام، وثلاث ليال، وعشرة أشهر، وعشر سنين، ومائة دينار، وألف درهم، وكذا يقال في ما أشبه ما ذكرنا. نعم إن كان مفسر الثلاثة إلى التسعة مائة أفرد، فيقال: ثلاثمائة إلى تسعمائة بالإفراد، قال المصنف (٦): والقياس يقتضي أن يقال: ثلاث مئات أو مئين، كما يقال: ثلاثة -


(١) إنما أعرب بني مخاض نعتا أو حالا في قوله: عشرين بني مخاض، وجعل التمييز محذوفا وهو:
جملا لئلا يلزم تمييز ألفاظ العقود بالجمع، والأصل فيه أن يكون مفردا (عشرون رجلا).
(٢) القائل: هو أبو حيان انظر التذييل والتكميل (٣/ ١٤٠).
(٣) سورة الأعراف: ١٦٠.
(٤) التذييل والتكميل (٣/ ١٤٣).
(٥) يشير إلى أن التمييز للأعداد من ثلاثة إلى عشرة يكون مجرورا وكذا تمييز الألف والمائة إلا أنّ تمييز من الثلاثة إلى عشرة يكون جمعا (ثلاثة أشهر - تسعة أعوام) وتمييز المائة والألف يكون مفردا (مائة عام - ألف عام).
(٦) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>