للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثانيهما: التفصيل، فإن كان اسم الفاعل ثانيا جاز النصب بشرطه، وإن كان غيره وجبت إضافته إلى ما يليه، وهذا المذهب هو اختيار المصنّف، كما عرفت، وسيأتي الكلام معه فيما استدلّ به على مختاره.

وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو تحت أصله: كقولك: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وثالثة اثنين، ورابعة ثلاث، إلى آخرها، والمراد به أنه جاعل ما دونه من اسم العدد المذكور في رتبته، أي صيّر الاثنين به ثلاثة، وصيّر الثلاثة

أربعة، كأنّها صارت به كذلك، فهو الجاعل لها في هذه الرتبة، وهذا القسم يجوز فيه الأمران باتفاق، أعني الإضافة، والنصب بشرطه (١)، وسيذكره المصنف، في بقية الفصل.

وأما المستعمل في التركيب: فإمّا مع ما هو أصله، وإمّا مع ما هو تحت أصله.

أما المستعمل مع ما هو أصله: ففي كيفية استعماله أوجه:

الأول: أن يأتي باسم الفاعل خاصة، ويضيفه إلى المركب برمّته، فيقال: حادي أحد عشر، وحادية إحدى عشرة، إلى تاسع تسعة عشر، وتاسعة تسع عشرة، ولا شكّ في إعراب اسم الفاعل حينئذ؛ لانتفاء التركيب الموجب للبناء، والأصل فيه: تاسع عشر تسعة عشر، وتاسعة عشرة تسع عشرة، ثم حذف العجز، واقتصر على الصّدر، وليس في عبارة المصنّف إشعار بأنّ الأصل كذلك، ثم حصل حذف الثاني، والاقتصار على الأول، وسيذكر هذا الوجه بعد.

الوجه الثاني: أن يأتي باسم الفاعل، ويركّب معه العشرة تركّبها مع النيّف، ويقتصر على ذلك، ويبنى الجزءان - أعني النّيّف مع العقد - وذلك نحو أن يقال:

ثالث عشر، وثالثة عشرة، إلى آخرها (٢). والذي فهمته من كلام المصنف أنّ هذا -


(١) ينظر: البرهان في علوم القرآن (٤/ ١١٨) حيث قال الإمام الزركشي: «أن يكون بمعنى التصيير، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ، بشرط أن يكون أنقص منه بواحد، كقولك: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة، كقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ [المجادلة: ٧]، أي يصيرهم بعلمه وإحاطته أربعة وخمسة». اه.
وينظر: شرح الكافية (٣/ ١٦٨٤)، وفي اللسان «ثلث»: «ولو قلت: أنت ثالث اثنين جاز أن يقال:
ثالث، وكذلك لو قلت: أنت رابع ثلاثة، وأنت رابع ثلاثة، جاز ذلك». والكتاب (٢/ ١٧٢).
(٢) قال الشيخ أبو حيان - في التذييل والتكميل (٤/ ٢٩٠) -: «مثاله: التاسع عشر، والحادي عشر، وكذلك ما بينهما، وتقول: التاسعة عشرة، والتاسعة عشرة، بتاء التأنيث فيهما، في المؤنث». اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>