للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عشر (١). وهذه المسألة التي أجازها سيبويه خالفه فيها الجمهور والأخفش والمازنيّ والمبرّد والفارسيّ (٢) قالوا: والعرب لم تتكلم بذلك، وإنّما أجازه سيبويه قياسا (٣).

ومستند المانعين: أنه إنّما جاز ذلك في الإفراد على معنى العمل؛ لأنّهم اشتقّوا منه فعلا فقالوا: خمستهم، وثلثتهم، بمعنى صيّرتهم ولم يشتقّوا من (خمسة عشر) فعلا بهذا المعنى، فلم يجز (٤). ومن ثمّ قال أبو عليّ: ومن قال: خامس أربعة، لم يقل: رابع ثلاثة عشر، ولا: رابع عشر ثلاثة عشر؛ لأنّ اسم الفاعل الجاري على الفعل لا يكون هكذا (٥) يعني أنه لا يبنى من شيئين (٦) ومستند المجيز: أنّهم يقولون:

إنّما جاز ذلك اتكالا على المعنى ولا يلتفت إلى (خمستهم)، ونحوه؛ لأنّ المجيز لذلك لا يعمله، وإنّما يوجب إضافته (٧). وقد عرفت أنّ سيبويه أجاز ذلك (٨) -


(١) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، والكتاب (٣/ ٥٦٠).
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٥) والمقتضب (٢/ ٨١)، (٢/ ٩٨، ٩٩)، والتكملة للفارسي (ص ٨٥).
(٣) المساعد لابن عقيل (٢/ ٩٨، ٩٩) ونص عبارته: «وهذا الذي أجازه سيبويه، هو قياس ولم تتكلم به العرب ولا هو مسموع منها». اه.
(٤) هذه العبارة من التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٦) ونصها: «ومنع الكوفيون في الوجهين، محتجين بأنه لا يشتقّ من أكثر من اسم واحد، والذي يظهر أنهم إن قالوا هذا قياسا ففيه نظر، وإن سمع فيرجع إليه، ويكون وجهه أنهم إذا قالوا: ثالث عشر ثلاثة عشر، فقالوا: ثالث ثلاثة عشر، أي أحد الثلاثة التي هي مع العشرة، ثم أقحموا (عشر) بيانا بأنه ليس ثالث ثلاثة خاصة، فلا يلزم ما قال الكوفيّون». اه.
وينظر: شرح فصول ابن معط للقاضي الخوي (٢/ ٢٩) رسالة.
(٥) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٦)، وقد ذكر الشيخ أبو حيان أن هذا قول أبي علي الفارسي في الإيضاح، وليس كذلك، وإنما هو في التكملة (ص ٨٥) رسالة ماجستير بجامعة القاهرة تحقيق الأستاذ/ كاظم بحر المرجان.
(٦) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٦)، والمقتضب للمبرد (٢/ ١٨١) حيث قال: (إذا قلت: رابع ثلاثة فإنما تجريه مجرى ضارب، ونحوه؛ لأنك كنت تقول: كانوا ثلاثة فربعتهم وخمسة فسدستهم، ولا يجوز أن تبني فاعلا من خمسة وعشرة جميعا؛ لأن الأصل خامس عشر أربعة عشر». اه.
وينظر: شرح الفصول الخمسون لابن معط (٢/ ٥٢٩).
(٧) هذه العبارة في التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٦)، ونصها: «فأما المجوزون في غير الموافق يقولون:
هذا ثالث عشر اثني عشر، اتكالا على المعنى، ولا يلتفت إلى خمستهم ونحوه؛ لأن القائل به لا يعمله، وإنما يكون مضافا كما تقول: خمسة عشر زيد؛ لأنه لا يشتق فعل منه». اه.
(٨) تقدم، وانظر: الكتاب (٣/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>