(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٥٥). (٣) هذا الحكم للاستفهامية دون الخبرية. ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٥٥) وتوضيح المقاصد للمرادي (٤/ ٣١٤). (٤) نص هذه العبارة في التذييل والتكميل (٤/ ٣٥٥): «وقد ترفع النكرة بعد (كم) إذا كانت استفهاما، ويكون التمييز محذوفا، وتقدر ما يحتمله من الكلام كقولك: كم رجل جاءك، أي كم مرة أو يوما، ورجل مبتدأ وما بعده الخبر، وإذا رفعت لم يتعدد الرجل، بل تتعدد فعلاته». اه. (٥) قال في الكتاب (٢/ ١٦٨): «ولو قلت: كم لا رجلا ولا رجلين في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز؛ لأنه ليس هكذا تفسير العدد، ولو جاز ذا لقلت: له عشرون لا عبيد، ولا عبيدين، فلا رجل، ولا رجلين، توكيد لـ (كم) لا للذي عمل فيه؛ لأنه لو كان عليه كان محالا، أو كان نقضا». اه.