للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن شبه بعض قومك ببعض قومك فجعل «أشبه» موضع «أبين»، واستغنى به عن ذكر الشبه المضاف إلى بعض، ثم كمل الاختصار؛ لوضوح المعنى.

ومن قدّر: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد، بـ: ما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيد، يقدّر هذا بـ: ما رأيت قوما أشدّ تشابها من قومك، والسبب في رفع «أفعل» التفضيل الظاهر في هذه الأمثلة ونحوها؛ تهيؤه بالقرائن

التي قارنته لمعاقبة الفعل إياه، على وجه لا يكون بدونها، ألا ترى أنّ قولك:

ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لو قلت بدله: ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد، لكان المعنى واحدا (١) بخلاف قولك - في الإثبات -: رأيت رجلا الكحل في عينه أحسن منه في عين زيد، فإنّ إيقاع الفعل فيه موقع «أفعل» يغير المعنى، فكان رفع «أفعل» للظاهر؛ لوقوعه موقعا صالحا للفعل على وجه لا يغير المعنى - بمنزلة إعمال اسم الفاعل الماضي معنى، إذا وصل بالألف واللّام، فإنّه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل، الذي في معناه، فلمّا وقع صلة قدّر بفعل وفاعل، ليكون جملة، فإنّ المفرد لا يوصل به موصول، فانجبر بوقوعه موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه، فأعطي العمل بعد أن منعه، فكذلك «أفعل» الواقع في الموقع المشار إليه، حدث له بالقرائن التي قارنته في معاقبة الفعل، على وجه لم يكن بدونها، فرفع الفاعل الظاهر بعد أن كان لا يرفعه وأيضا، فإنّه حدث له في الموقع المشار إليه معنى زائد عن التفضيل، وذلك أنك إذا قلت: ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو؛ لم يكن فيه تعرض لنفي المساواة.

وإنّما تعرض نفيه لنفي المزية، بخلاف قولك: ما رأيت أحدا أحسن في عينه -


(١) في شرح الألفية لابن الناظم (٤٨٦، ٤٨٧): (ويمكن أن يعلل ذلك - أي رفع «أفعل» التفضيل الظاهر - بأمرين:
أحدهما: أنّه من حسن أن يقع «أفعل» التفضيل فعل بمعناه صحّ رفعه الظاهر، كما صحّ إعمال اسم الفاعل، بمعنى المضيّ في صلة الألف واللام فقالوا: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد؛ لأنه في معنى ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد.
الأمر الثاني: أنّ «أفعل» التفضيل متى ورد على الوجه المذكور وجب رفعه الظاهر؛ لئلا يلزم الفصل بينه وبين «من» بأجنبيّ، فإنّ ما هو له في المعنى، لو لم يجعل فاعلا لوجب كونه مبتدأ ولتعذر الفصل به).

<<  <  ج: ص:  >  >>