للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم يجزه أحد (١). وليس كما ذكر، بل من أجاز ذلك مطلقا أجاز هذه الصورة. ونص بعضهم على أنه لا بد في العطف على من أن يكون أحدهما جارّا، وإذا كان أحدهما جارّا وتقدم [٤/ ١٧٣] المجرور والمعطوف فالمشهور عن سيبويه المنع مطلقا (٢). ونقل عنه أبو جعفر النحاس الجواز. وأما الأخفش فعنه في هذه الصورة قولان:

أحدهما: الجواز مطلقا وهو المشهور عنه وهو مذهب الكسائي والفراء والزجاج وتبعهم من أصحابنا أبو جعفر بن مضاء (٣) وأبو بكر بن طلحة (٤).

والقول الثاني: المنع ذكره في كتاب «المسائل» (٥) له وهو مذهب هشام والمبرد وابن السراج (٦).

فعلى المشهور من مذهب الأخفش ومن تبعه يجوز ذلك. وسواء أكان المجرور متقدما في المعطوف عليه نحو: إن في الدار زيدا والحجرة عمرا. أم متأخرا نحو:

إن زيد في الدار والحجرة عمرا. وفصل قوم بين أن يتقدم المجرور في المتعاطفين معا فيجوز نحو:

إن في الدار زيدا والقصر عمرا، أو لا فيمتنع نحو: إن زيدا في الدار والحجرة عمرا (٧) فتحصل في هذه المسألة مذاهب. القول بالجواز مطلقا والقول بالمنع مطلقا والتفصيل بين أن يكون أحد العاملين جارّا فيجوز أو ليس

جارّا فيمتنع. وإذا كان جرّا فمذهبان. إن تقدم المجرور والمعطوف جاز وإلا فيمتنع.

والثاني: إن تقدم المجرور في المتعاطفين جاز وإلّا فلا. انتهى.

واعلم أنا لم نستفد من ذلك إلا ذكر خلاف في صور المسألة. والذي ذكره المصنف كاف؛ لأنه جرى نصّا وتمثيلا على ما قال الشيخ أنه الأصح في كل صورة -


(١) الارتشاف (٢/ ٦٥٩)، والأشموني (٣/ ١٢٣)، والتذييل (٤/ ١٧٥).
(٢) الكتاب (١/ ٦٤ / ٦٧) - هارون.
(٣) العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي له الرد على النحاة والمشرق في النحو ... (ت ٥٩٢ هـ) الأعلام (١/ ١٤٢)، والبغية (ص ١٣٩)، وجذوة الاقتباس (ص ٧١).
(٤) وينظر الهمع (٢/ ١٣٩).
(٥) والتذييل (٤/ ١٧٥).
(٦) الأصول (٢/ ٥٥)، والمقتضب (٤/ ١٩٥)، وابن يعيش (٣/ ٢٧).
(٧) الارتشاف (٢/ ٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>