للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إن تذهب آكل، ولو تقدم على الأداة جملة هي الجواب في المعنى فليست هي نفس الجواب بل دليل عليه (١) وهي كلام منقطع عما بعده، وقد يكون حكمه مطلقا، وقد يكون مقيدا بشرط مقدر وإلا لزم تنجيز المعلق عليه تقديمه، وذهب الكوفيون (٢) وأبو العباس (٣) وأبو زيد الأنصاري (٤) إلى أن المتقدم على الشرط نفس الجواب، ويرده أن حرف الشرط دال على معنى في الشرط والجزاء وهي الملازمة بينهما فوجب تقديمه عليهما كما وجب تقديم

سائر حروف المعاني على ما فيه معناها واحتج أبو زيد (٥) على أن المتقدم هو نفس الجواب بمجيئه مقرونا بالفاء كقوله:

٤٠٣٥ - فلم أرقه إن ينج منها وإن تمت ... فطعنة لا نكس ولا بمغمّر (٦)

وليس بشيء، لأن تقدير معطوف عليه خير من تقديم الجزاء على الشرط وتصدير حرف العطف، ولا يجوز أن يتقدم دليل الجواب على الشرط في السعة إلا إذا كان ماضيا نحو: آتيك إن أتيتني ولا يجوز: آتيك إن تأتني إلا في الشعر كما في قوله:

فلم أرقه إن ينج منها ..... (٧)

قال سيبويه (٨): وقبح في الكلام أن تعمل إن أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى يجزمها في اللفظ ثم يكون لها جواب ينجزم بما قبله، ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني ولا تقول: آتيك إن تأتني إلا في الشعر، لأنك أخرت إن وما عملت فيه ولم تجعل لإن جوابا ينجزم بما قبله فهكذا أجرى هذا في كلامهم.

وإذا تقدم دليل الجواب وكان الشرط غير ماض مع «من» أو «ما» أو «أيّ» وجب لها في السعة حكم «الذي» - وإن كان المعنى على المجازاة - فلا تجزم -


(١) هذا مذهب البصريين وانظر شرح الكافية للرضي (٢/ ٢٥٧) والتذييل (٦/ ٨٥٠).
(٢) انظر شرح الكافية للرضي (٢/ ٢٥٧)، والتذييل (٦/ ٨٥٠).
(٣) انظر المقتضب (٢/ ٦٨).
(٤) انظر النوادر (ص ٢٨٣).
(٥) انظر النوادر (ص ٢٨٣).
(٦) هذا البيت من الطويل وهو لزهير بن مسعود، قوله فلم أرقه من الرقية وهي التعويذة، والنكس الرجل الضعيف، ويروى «لاغس» وهو بمعناه والمغمر الذي لم يجرب الأمور والناس يستجهلونه والشاهد في قوله «فلم أرقه» حيث احتج به أبو زيد على أنه الجواب نفسه بدليل اقترانه بالفاء. والبيت في الخصائص (٢/ ٣٨٨)، وتهذيب الألفاظ (ص ١٤٣)، والإنصاف (ص ٦٢٦)، والتذييل (٦/ ٨٥٥) واللسان (غسس).
(٧) سبق شرحه والتعليق عليه.
(٨) انظر الكتاب (٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>