للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أخرى فلم يكن فيها مقتضى للإعراب وهو التركيب، فاستمرت على ما وضعت عليه من السكون، ولا شك أن هذا تعليل حسن لكن إنما يتم على قول من يقول: أن الكلمة قبل التركيب محكوم عليه بالبناء، أما من لا يقول ببنائها فيحتاج إلى ذكر العلة في جواز باب التقاء الساكنين فيها وصلا، وقد قيل: إن السكون في مثل ذلك للوقف كأنهم يعنون أنه بنيّة الوقف يريدون أن المتكلم نوى الوقف فسكن لأجله ثم أجري الوصل مجرى الوقف.

رابعها: كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة ودخلت عليها همزة الاستفهام، وذلك فيما فيه لام التعريف مطلقا، وفي: آيمن الله، وآيم الله خاصة؛ إذ لا ألف وصل مفتوحة في غير ذلك، والسبب في الإبقاء أن همزة الوصل في مثل ذلك لو حذفت التبس الاستخبار بالخبر فأبدلت ألفا والتقت مع الساكن الذي بعدها، وقد تسهل الهمزة بين بين، كما سيذكر بعد إن شاء الله تعالى.

إذا تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب، فنقول: أما قوله: لا يلتقي ساكنان في الوصل، فيفهم منه أن الساكنين يجوز أن يلتقيا في الوقف مطلقا أي سواء كان الأول منهما حرف علة أم حرفا صحيحا وهذا أحد المواضع الأربعة من المقصد الأول. أما قوله: المحض، فيجوز أن يكون احترز به من الكلمات التي تذكر سردا، ويجمع فيها بين ساكنين، وذلك كما في فواتح السور الشريفة من نحو: الم (١)، حم * وعسق (٢) فإنهم قد عللوا جواز باب التقاء الساكنين فيها كما تقدم بأن المتكلم بها ناو للوقف، فقد يقال: إذا كان المتكلم بها ناويا للوقف مع كونه واصلا، وصدق أن يقال في هذا الوصل: أنه ليس بمحض إذ لو كان محضا لما جاز فيه باب التقاء الساكنين، فإن ثبت أن مراده بالمحض ما قلته كان هذا منه إشارة - أيضا - إلى الموضع الثالث من المواضع الأربعة ويدل على أن مراده قوله في شرح الكافية: واكتفي بعد همزة الاستفهام بمدّ الأوّل، [٦/ ٥١] نحو: آلغلام قام (٣)، ثم قال: وكذلك اكتفي بمدّ الأول في (لام، ميم) ونحوهما؛ لأن الناطق بهم ناو للوقف (٤)، وأما قوله: إلا وأوّلهما حرف لين، وثانيهما مدغم فهو ثاني المواضع الأربعة - أيضا -، وأراد بقوله: متصل لفظّا ما تقدمت الإشارة إليه من أن المدغم واللين قبله يكونان في كلمة واحدة، وأما قوله: أو حكما فقد مثّل له الشيخ، -


(١) سورة البقرة: ١.
(٢) سورة الشورى: ١، ٢.
(٣) شرح الكافية الشافية (٤/ ٢٠٠٥).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>