(٢) في شرح التسهيل (لابن مالك): لكونه جزء المفسر، ولا فرق بينهما. (٣) شرح التسهيل (١/ ١٥٧). (٤) سورة الأنعام: ١٤٥. وأولها قوله: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. (٥) التذييل والتكميل (٢/ ٢٥٣). وقال أبو حيان في تفسيره المسمى بالبحر المحيط (٤/ ٢٤١): عند تفسير هذه الآية: «والظّاهر أنّ الضّمير في فَإِنَّهُ عائد على لَحْمَ خِنزِيرٍ، وزعم أبو محمد بن حزم، فقال: إنه عائد على خِنزِيرٍ فإنه أقرب مذكور، فإذا احتمل العودة على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح. وعورض بأن المحدّث عنه إنما هو اللّحم، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه لا أنّه هو المحدّث عنه المعطوف».