(١) هو ما رآه ابن مالك في الأولى حين يتقدم الخبر حيث لا حاجة إلى الفصل؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع هنا يقال: لا حاجة إليه ولا يجوز؛ لأنه لا يفصل بين التابع والمتبوع فالأولى عدمه. (٢) هم أكثر البصريين (المغني لابن هشام: ٢/ ٤٩٦). (٣) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (جـ ١، ص ٢٤٥) (تحقيق د/ عبد المنعم هريدي)، ونص ما ذكره الشارح في (ص ٤٠) من التحقيق وبقية الكلام ... كما فعل بكاف ذلك ونحوه. (٤) رأي الخليل في المغني (٢/ ٤٩٧)، وفي التذييل والتكميل (٢/ ٢٩٩). (٥) وهو القول بالحرفية، ونص ما ذكره واستدلاله على الخليل في كتابه شرح الجمل (٢/ ١٦١، ١٦٢). (٦) الراد هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري المالقي المعروف بالشلوبين الصغير، توفي في حدود (٦٦٠ هـ) (التذييل والتكميل: ٢/ ٢٨٦).