للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

محذوف؛ لأن تقديره مضاف لهذا القصد، وقد تقدم أن نحو: زيد ذو صوم يصدق على القليل الصوم، والكثير وزيد صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم.

وإن لم يقصد المبالغة فإما ألا يكون بين المبتدأ والخبر مشاركة في حكمه، فيجب تقدير مضاف كقوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ (١) أي ذو ودرجات، وإما أن يكون بينهما مشاركة فيه، وحينئذ إما أن تكون المشاركة في ذلك الحكم ثابتة فيكون الخبر (٢) وإلا على التساوي حقيقة كقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (٣) فإن المشاركة بين المبتدأ (٤) في الحكم الذي هو حرمة التزوج ثابت قطعا.

وإما أن تكون المشاركة بالدعوى دون تحقق ثبوت، فيكون الخبر دالّا على التساوي مجازا نحو قول الشاعر:

٦٠٧ - ومجاشع قصب ... ... ... البيت

نعم، ويجوز في هذا أعني ما دل على التساوي مجازا - أن يقدر مضاف محذوف، ولا شك أن المجاز ينتفي حينئذ ويصير اللفظ حقيقة، والظاهر أن تقدير المضاف أولى من عدم التقدير، ولو قيل بتقدير المضاف فيما دل على التساوي حقيقة لم يكن بعيدا، بل ربما يترجح لأنه الأصل، وعلى هذا يرجع [١/ ٣٤٤] الحال عند مغايرة الخبر المبتدأ في المعنى إلى أمرين:

أحدهما: تقدير مضاف محذوف.

والثاني: أن يجعل الثاني نفس الأول إذا قصدت المبادأة، وحينئذ يرجع ما قاله المصنف إلى ما قاله غيره من النحاة من أنه عند المغايرة لنا تأويلان:

إما أن يقدر مضاف محذوف إن لم يقصد المبالغة.

وإما أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة.

وعلى هذين التأويلين حمل العلماء قوله صلّى الله عليه وسلّم لما سئل عن الجنين في بطن الناقة المذبوحة أو البقرة أو الشاة فقالوا: نلقيه أم نأكله؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: «كلوه إن شئتم فإنّ -


(١) سورةآل عمران: ١٦٣.
(٢) في الأصل: فيكون الحكم وما أثبتناه من نسخة (ب).
(٣) سورة الأحزاب: ٦.
(٤) هكذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>