للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرص شرائها بين الناس؛ لغلائها ولاحتكارها؛ فيكون فيه نوع مما قصد الشرع النهي عنه (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر: ٧).

وهذان العقدان باطلان؛ لأن النهي يقتضي الفساد؛ ولأن الضرر العام أشد طلبا للدفع من الضرر الخاص.

وللدولة تقنين هذا المنع، وعدم الاعتراف بهذه العقود لمعارضتها مقصودات الشرع في المعاملات التجارية؛ حفاظا على السوق.

والثاني: هو النهي عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لأن الجمعة شعيرة من الشعائر العظمى ولا تصح إلا جماعة، ويقصد بها سماع الوعظ وحضور الجماعة؛ وإبرام البيوع يعود على هذه الشعيرة بالإخلال، وعلى مقاصد الشرع منها بالإبطال؛ فحرم البيع حال النداء إلى الفراغ من صلاة الجمعة للنص (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة: ٩ - ١٠).

وواجب إصدار الدولة قانونا بمنعه وإبطاله؛ لأنه وسيلة إلى إقامة شعيرة والحفاظ على مقصوداتها؛ فوجب؛ لعموم (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) (الحج: ٤١).

وأما الثالث: فهو النهي عن أخذ العوض على ما جرى أنه من المكارم أو إنفاقها بما يخل بالمكارم كعوض ضراب الفحل «نهي عن عسب الفحل» (١) وإنفاق السلعة بما يخل بالمكارم «كالحلف الكاذب» (٢)، و «النجش» (٣).

والشريعة قاصدة حفظ المكارم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (٤).

والعقد باطل إذا أبرم على ذلك، والعوض لمثل عسب الفحل غير لازم.


(١) - تقدم الحديث وتخريجه.
(٢) - تقدم الحديث في هذا وتخريجه.
(٣) - تقدم الحديث في هذا وتخريجه.
(٤) - تقدم الحديث وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>