ضعفه، وعلى فرض صحته فهو على من باع دينا في ذمته لصاحب الدين إلى أجل مع زيادة ثمن، فهذه حيلة للربا.
أما لو أعطاه ما فيها كاملا أو زائدا فلا كلام في صحته، وهو محسن حينئذ قصد الإرفاق والبر، وهو أمر من مطلوبات الشرع.
ومثله بيع تذاكر طيران أو نقل بحري أو بري لم يحن موعد سفره لآخر بسعر أقل أو مساو أو أكثر عاجلا ومن ادعى المنع لزمه الدليل.
وخدمات الفيزاكارت إن كانت مع خلو الرصيد فالأجرة المأخوذة هي مقابل الضمان والتوكيل لا مقابل دين الدفع للآخر، أو كانت برصيد متاح فالأجرة مقابل توكيل بالدفع، فهي أجرة على الوكالة.
- حكم التطهير والفرق بين العقد المحرم لأنه على محرم قطعي والعقد المباح على مباح مع من أكثر ماله حرام
والمساهمة في شركات أو جهات تتعامل بالربا محرم، وحيلة التطهير لا ترفع الحرمة، وهي التصدق بمثل نسبة الربا؛ لأن التطهير مفروض شرعا لتائب عن الربا لا مستمر فيه؛ فلو طهر مع عدم توبةٍ وسحب رأس ماله، فالتطهير عناد وإصرار على المعصية، وهو اسم يدل على النجاسة، والعائد المستمر في النجاسة مرتكب لمحرم موجب لعذاب القبر ولو تطهر مع إصراره على تنجيس نفسه وعناده بهذه المعصية (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(آل عمران: ١٣٥)، (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)(البقرة: ٢٧٩).
وأدلة القول بالتطهير لا تخرج عن التكلف، أو الاستدلال بغير محل النزاع، أو بقواعد مقولة في معاملة من أكثر ماله حرام.
وإبطالها أن معاملة من أكثر ماله حرام محل الخلاف فيها بأن يكون العقد معه على مباح قطعا، فيبقى هنا النظر إلى أصل ماله من أين اكتسبه، فإن كان بحرام أو شبهة أو غيرها فقد تحرم معاملته، وقد تجوز خلاف بين العلماء.
أما المعاملة بعقد محرم قطعا فهي محرمة قطعا، ولو مع من رأس ماله كله مباح، فافهم هذا الفارق.