فالأولى: الأسرة ومكوناتها من زوج وزوجة وأبناء، وهو يشمل الوالدين وأبناءهما وأبناء أبنائهما وزوجاتهم. والثانية: الأقربون من الإخوة وآباؤهم والأعمام وأبناؤهم وهم (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (الأنفال: ٧٥). والثالثة: الجار (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ) (النساء: ٣٦). والرابعة: الصاحب (وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ) (النساء: ٣٦). والخامسة: اليتامى. والسادسة: الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين «الشرائح الضعيفة». السابعة: العموم. فأما الأسرة فالصغار، وهم من لم يبلغ النكاح لا يعطون المال الذي جعله الله قياما للأسرة أو للوالد أو للوالدة. فلا يعطون دخل الأسرة ليتولوا الإنفاق على الأسرة منه طوال الشهر إلا إن كان شيئا منه تدريبا لمن بلغ أهلية التدريب؛ لأن تعليم الولد الإدارة المالية الشخصية بما ينفعه في حياته قصد الشرع طلبه (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (النساء: ٦)، والابتلاء هو غاية التدريب على المال وصولا إلى تحقيق الرشد. ولما كان الأب يدرب أبناءه جبلة كُلِّفَ ولي اليتيم بتدريبه ديانة.
ولا يسلم للطفل أو البالغ غير الراشد بيتا مستقلا يسكن فيه؛ لأنه مال هام مما تقوم به الحياة، ولا تدفع له وثائق الأموال وبصائر العقارات استقلالا إلا تدريبا محدودا في غير إمكان تضييع. ولا تدفع للطفل أو البالغ غير الراشد سيارة لقيادتها استقلالا، إلا إن كانت مما لا يدخل في المال الذي هو (لَكُمْ قِيَاماً). أما إن كانت مصدرا للرزق أو للتجارة أو لتسيير الأمور فلا. ويعطى للتدريب فإن فطن استقل. ولا نعني بالتدريب السواقة، بل التعامل مع السيارة باستعمال آمن. وأما الزوجة فإن كانت راشدة مدبرة دفع لها ما تدير به أمور الأسرة وإلا فلا، بل تدرب حتى ترشد ماليا. وكذا الوالد أو الوالدة إن كان غير التدبير من شأنهما فيعطيان ما يكفيهما وجوبا وكل بحسب سعته. وأما الأقربون فحقهم من صلة ونفقة بالمعروف والسعة ظاهر.