فلم يعلقها بالحول بل بيوم الحصاد، وسواء كان مرة في العام أو مرات.
وإنما قلنا بأنه لا يجب في المستغلات إلا في إيجاراتها وريعها لا في أصولها فلأن أصولها غير مقصودة في التجارة بل أرباحها كالأرض الزراعية؛ فإن الله لم يفرض في أصولها زكاة ولو بلغت ما بلغت؛ بل في ريعها الزراعي وهذا مثله، ولا فرق مؤثرٌ في فرق الحكم.
وأما زكاة الأسهم فتزكى بقيمتها يوم وجوب الزكاة لا يوم الشراء.
وهذه -أي الأسهم- أصبحت عروض تجارة؛ لأن التجارة هي المقصود منها، ولو كنزها فلها حكم الكنز كذلك؛ لأن الكنز يزكى كل حول بالنصاب فكان كالتجارة.
ولا تزكى كالمستغلات لعدم تمييز ريعها عنها؛ لأن نموها إنما هو زيادة سعرها ولا يستفاد منه إلا في حال بيع الأصل؛ فهو نماء متصل كسِمَن الأنعام.
وإن زكيت أرباح المستغلات كما مر فلا زكاة في أسهمها.
وإن كانت أسهما للثروة الحيوانية فإنها تزكى زكاة التجارة؛ لأن الحيوان أصبح عروض تجارة.
ولا يمكن جعل زكاة الأسهم زكاة الحيوان؛ لأنها تُخْرج من جنس الأنعام، وهذا في الأسهم متعذر، فتبين أنها تجارات.
وإن زكيت الأنعام من جنسها فلا زكاة في أسهمها؛ لعدم اجتماع زكاتين في عين واحدة.
وكذا لو كانت أسهما لشركات الحبوب والثمار ففيها زكاة التجارة؛ لأن التجارة أعظم مقصودها.
وكل شركة أو جهة لها أسهم؛ فإن زكت الأسهم سقط عن أصول الأسهم، وإن زكت الأصول سقط عن الأسهم.
وأما التفصيل فنقول إن الأسهم إن كانت مستوعبة لكل الأصول ١٠٠% فإن قِيَمَ الأسهم هي المعتبرة.
فإن كانت غير مستوعبة للأصول بل تمثل بعضها كـ ٢٠%، فتزكى هذه النسبة من الأسهم وتزكى نسبة ٨٠% من الأصول.