للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسهم المستغلات إن عبرت عن الأصول والريع فهي عروض تجارة، ولم تَعُدْ مستغلات.

وإن كانت معبرة عن الأصول فكذلك وأضيفت الأرباح لتزكى جميعا.

وإن كانت الأسهم تمثل الأرباح فقط فزكاتها على الريع فحسب؛ لأنها مستغلات.

وتضم التجارات بعضها إلى بعض لمالك واحد أو مشتركين في الزكاة؛ لأن إطلاق النصوص يدل على الإيجاب بدون تفصيل.

وتضم النقود بعضها إلى بعض؛ لأنه لا معنى للفصل سوى الخروج من الإيجاب العام لإسقاط التكليف، ولا يسقط إلا بقاطع.

وكذا تضم الذهب والفضة معا لإتمام النصاب إن كانا عروض تجارة أو نقوداً لا إن كانا حليا أو معدنا؛ لأن الذهب والفضة إن كانا نقوداً أو عروضاً فهما في معنى واحد ولا فرق بينهما بخلاف كونهما حليا أو معدنا.

والأنعام الثلاثة أجناس لا تضم بعضها إلى بعض إلا في عروض التجارة؛ لأن علتها صارت واحدة بذلك وهي كونها عروض تجارة.

والحبوب والثمار كذلك لا يضم شيء إلى آخر لأجل إكمال النصاب إلا في عروض التجارة.

النسق الثالث: الوصية والفرائض.

١ - الوصية:

أما الوصية فيجب على المسلم وصية في ماله إن كان له خير للنص (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (البقرة: ١٨٠ - ١٨٢).

وفي الحديث «لا يبت أحدكم إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه» (١).


(١) - أخرجه البخاري برقم ٢٧٣٨ عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهو في صحيح مسلم برقم ٤٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>