للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عندهم بدل من الفعل العامل (١) انتهى.

وقد عرفت أن تقديم المصدر على الجملة لا يجوز، وأن الأخفش أجاز ذلك (٢).

قال الشيخ: فإذا قدم على قول المجيز لتقديمه فهل يعمل؟

قال: منهم من أجاز ذلك فتقول: ظنك زيدا قائما قال: والصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز الإعمال وعللوا ذلك بأنه لا دليل إذ ذاك على الفعل المحذوف (٣) انتهى.

ولم يظهر لي صحة هذا التعليل أعني كونه علة لمنع الإعمال، لأنا إذا أعملنا كان العمل للمصدر لا للفعل، فكيف يتجه أن يقال بأن العلة إنما هي عدم الدلالة إذ ذاك على الفعل المحذوف؟ نعم هذه علة منع تقديم المصدر على الجملة كما تقدم من كلام المصنف أن ناصب هذا المصدر فعل يدل عليه الجملة فقبح تقديمه كما قبح تقديم حقّا من قولك: زيد [٢/ ١٨٩] قائم حقّا، وإذا لم يثبت كون ما ذكر علة، فنقول: إنما كان الصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز الإعمال بسبب أن الذي أجاز التقديم هو الأخفش والذي أجاز الإعمال غيره، فالمخبر الإعمال لا يجيز التقديم ومجيز التقديم ليس هو المجيز للإعمال، وأما قول المصنف: ويقل القبح إلى آخره، فاعلم أن المصنف قال في شرحه: وكما قل القبح بتقديم «متى» في: متى تظن زيد ذاهب، يقل في متى ظنك زيد ذاهب. انتهى.

وظاهر هذا الكلام أن القبح في تقديم المصدر على الجزأين يقل إذا تقدم على المصدر شيء متعلق بالخبر كما في

متى ظنك ذاهب، هذا مع بقاء المصدر على إلغائه لأن المصنف عقب بهذا الكلام بقوله: ويقبح تقديمه (٤) هكذا فهمت هذا الموضع بعد التأمل، لكن قال الشيخ بعد أن ذكر كلام المصنف: ومن أجاز النصب في: ظنك زيدا ذاهبا كان عنده هنا أجوز فتقول: متى ظنك زيدا ذاهبا، لأن أدوات الاستفهام طالبة للفعل فجاز إضمار الفعل بعدها، لذلك قال: وممن ذهب إلى إجازة ذلك ومنعه ظنك زيدا ذاهبا ابن عصفور (٥) انتهى. -


(١) التذييل (٢/ ١٠٠٩).
(٢) ينظر الهمع (١/ ١٥٤).
(٣) التذييل (٢/ ١٠٠٩).
(٤) ينظر الكتاب (١/ ١٢٤)، وشرح المفصل لابن يعيش (٧/ ٨٦)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ٢٨٠).
(٥) التذييل لأبي حيان (٢/ ١٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>