للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز: قامت الزيدون ولا قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة (١)، وأما قوله تعالى: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ (٢)؛ فمن أجل الفصل بالمفعول مع أن «مؤمنات» صلة للألف واللام، والألف واللام بمعنى اللاتي وهو اسم جمع والفعل مسند إليه فلا يلزم التاء (٣)، ولا خلاف في أن المثنى كالواحد، ولذلك جعل قول لبيد:

١٢١٧ - تمنّى ابنتاي .... (٤)

مثل: قال فلانة، ولا خلاف أيضا في أن جمع التكسير كالواحد المجازي التأنيث وإن كان واحده حقيقي التأنيث كجوار، وكذلك اسم الجمع كفوج، واسم الجنس كنسوة، ويدخل في اسم الجنس فاعل «نعم»؛ فلذلك يقول: نعم المرأة، من لا يقول: قام المرأة (٥).

وقولي: ولحاقها مع الحقيقي المقيد، نبهت به على أن الفصل بين الفعل والفاعل يبيح حذف [٢/ ٢٣٤] التاء (٦) مع الفصل بإلا، إلا في الشعر كقول الراجز:

١٢١٨ - ما برئت من ريبة وذمّ ... في حربنا إلّا بنات العمّ (٧)

والصحيح جواز ثبوتها في غير الشعر ولكن على ضعف (٨)، ومنه قراءة مالك بن دينار -


(١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٨)، والتوطئة (ص ٩١، ٩٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٦).
(٢) سورة الممتحنة: ١٠.
(٣) ينظر: شرح الألفية للمرادي (٢/ ١٤)، وأوضح المسالك (١/ ١٣٨)، والأشموني (٢/ ٥٤، ٥٥).
(٤) تقدم ذكره.
(٥) ينظر: الفصول الخمسون (ص ١٧٢، ١٧٣)، والتصريح (١/ ٢٧٩)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٦٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٦)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ١٤، ١٥)، وشذور الذهب (ص ٢٢٤).
(٦) زاد في (ب) بعد قوله: «حذف التاء»: من فعل ما حقه أن يلازم فعله التاء، وأن الفصل إن كان بغير إلا فلحاق التاء أجود، وإن كان بإلا فإسقاطها أجود وبعض النحويين لا يجيز ثبوت التاء.
(٧) الرجز مجهول القائل، في: التذييل (٢/ ١١٥١)، وشذور الذهب (ص ٢٢٥) والعيني (٢/ ٤٧١)، والتصريح (١/ ٢٧٩)، والهمع (٢/ ١٧١)، والدرر (٢/ ٢٢٦)، والأشموني (٢/ ٥٢)، وأوضح المسالك (١/ ١٣٧).
والشاهد قوله: «ما برئت ... إلا بنات العم»؛ حيث لحقت تاء التأنيث الفعل مع فصله من الفاعل بإلا وهذه ضرورة.
(٨) في المقدمة الجزولية (ص ٥٠): «يجوز حذفها - أي العلامة - إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث الحقيقي مطلقا، إلا أن الحذف مع الفصل أسهل بلا فصل» اه. وينظر التوطئة (ص ٩١، ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>