للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جواز صدق الأعم على الأخص، فعند امتناع العطف يصدق أنه غير راجح، واعلم أن الذي يعطيه كلام المصنف ظاهرا أنه عند وجود التكلف أو الموهن تنتفي رجحانية العطف، ولكن لا يلزم من انتفائها كون العطف مرجوحا، فجاز أن يستوي الأمران أعني العطف والنصب على المعية، وليس هذا بمراد له وإنما يقصد أن العطف يكون مرجوحا حينئذ، والذي يدفع هذا الظاهر أن يقال: إنه تقدم أن أقسام مسائل هذا الباب عند المصنف أربعة:

أحدها: ما ترجح نصبه: وهو لم يتقدم له ذكر هذا القسم، وقد قلنا آنفا: إنه مزج ذكره بذكر ما ترجح عطفه، وإن

كلامه دلّ على أحدهما بالمنطوق وعلى الآخر بالمفهوم، والذي دلّ عليه بالمنطوق هو رجحان العطف، فيتعين أن يكون المدلول عليه بالمفهوم هو رجحان النصب، وإذا كان كذلك انتفت الدلالة على الاستواء، وإذا تقرر هذا، فمن الأمور الثلاثة التي ذكرها أمران إذا وجدا كان النصب على المعية راجحا على العطف وهما التكلف والموهن، وقد عرفت أن الأول يرجع إلى المعنى، وأن الثاني يرجع إلى اللفظ، وتقدم لك ذكر أمثلتهما، لكن قول المصنف في:

١٦٦٢ - فكونوا أنتم وبني أبيكم (١)

وإذا عطفت يكون التقدير: كونوا لهم وليكونوا لكم، وذلك خلاف المقصود يقتضي أن يكون النصب فيه واجبا لا راجحا، أما عبارة متن الكتاب أعني التسهيل فلا تقتضي ذلك.

وأما الأمر الثالث من الأمور الثلاثة وهو المانع فلا شك أنه إذا وجد [٢/ ٥٠٥] كان النصب على المعية واجبا نحو: لا تنه عن القبيح وإتيانه، واستوى الماء والخشبة، وهذا هو أحد السببين الموجبين للنصب على المعية وهو المعنوي، فقد دل هذا الكلام أعني كلام المصنف بمفهومه على ما يجب نصبه على المعية وإلى ما يرجح فيه ذلك، ثم إن المصنف ذكر صورة أخرى ترجح النصب على المعية فيها على العطف، وإليها أشار بقوله: (فإن خيف فيه فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية) (٢)، وهذا -


(١) تقدم ذكره.
(٢) التسهيل (ص ١٠٠)، وينظر: شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>