(٢) ينظر: التذييل (٣/ ٧٤١). وفي حكم الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالحال مذهبان: الأول: مذهب الجمهور: المنع. الثاني: مذهب الجرمي وهشام: جواز الفصل. قال أبو حيان: والصحيح المنع. ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٧)، (٣/ ٣٧). (٣) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٣٥)، والتذييل (٣/ ٧٤١). (٤) البيت من الطويل، وينظر: في التذييل (٣/ ٧٤١). (٥) يقصد أنّ حكمه حكم المفعول المحصور فيه الفاعل. ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٧). (٦) البيت من الرجز، ولم يعرف قائله، وينظر في نوادر أبي زيد (ص ١٧٣)، والخصائص (٢/ ٢١١) وشرح المصنف (٢/ ٣٣٥)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٢)، والتذييل (٣/ ٧٤٢). والقوط: قطيع الغنم، والعلابط: القطيع الضخم، وأقلها خمسون.