للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والصحيح جعل (ما) فاعلة بـ (بئس) وكونها خبر (تزويج ولا مهر) والتقدير: بئس التزويج تزويج مع انتفاء المهر.

وجعل الزمخشريّ وأبو علي الفارسيّ - في أحد قوليه - (ما) نكرة مميزة (١) وسيأتي إبطال ذلك إن شاء الله

تعالى.

ولا يؤكد فاعل (نعم) وبئس توكيدا معنويّا باتفاق؛ لأنّ القصد [٣/ ٩٢] بالتوكيد المعنويّ دفع توهّم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم أو دفع توهّم المجاز بما ظاهره الحقيقة وفاعل (نعم) و (بئس) في الغالب بخلاف ذلك؛ لأنه قائم مقام الجنس إن كان ذا جنس، أو مؤول بالجامع لأكمل خصال المدح اللائق بمسمّاه، إن كان فاعل (نعم) وبالجامع لأكمل خصال الذّم إن كان فاعل (بئس) والتوكيد المعنويّ مناف للقصدين فاتفق على منعه.

وأما التوكيد اللفظيّ فلا يمتنع؛ فلك أن تقول: نعم الرجل الرجل زيد.

وأما النعت؛ فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق، بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأنّ تخصيصه - حينئذ - مناف لذلك القصد، وأمّا إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع، من نعته حينئذ؛ لإمكان أن ينوى في النّعت ما نوي في المنعوت (٢) وعلى هذا يحمل قول الشاعر:

١٩٩٩ - نعم الفتى المرّي أنت إذا هم ... حضروا لدى الحجرات نار الموقد (٣)

-


- (كلما) وإنما كان بمنزلة (حبذا) فرفعت بها الأسماء ثم قال: «وسمعت العرب تقول في (نعم) المكتفية: بئسما تزويج ولا مهر، فيرفعون التزويج بـ (بئس)». اه.
وينظر: الكشاف (١/ ٣٩٧)، ويراجع رأي الفارسي هذا في الشيرازيات (٢/ ٥٥٠) وكذلك رأيه الثاني.
(١) في المفصل للزمخشري (ص ٢٧٣): «وقوله تعالى: فَنِعِمَّا هِيَ (نعم) فيه مسندة إلى الفاعل المضمر، و (ما) مميزة وهي نكرة لا موصوفة ولا موصولة والتقدير: نعم شيئا هي». اه.
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٨٤)، ومنهج السالك (ص ٣٩٢).
(٣) البيت الكامل، وقائله زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المشهور، من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المرّي.
اللغة: المري: - بضم الميم، وتشديد الراء - نسبة إلى مرة، أحد أجداده، والحجرات: - جمع حجرة بفتحتين - وهي شدّة الشتاء.
والشاهد في البيت: قوله: «المرّي» فهو صفة للفتى، الذي هو فاعل (نعم) و (أنت) مخصوص بالمدح.
والجمهور على منع النعت خلافا لأبي الفتح ابن جني، وحمله ابن السراج وأبو علي الفارسي على البدل ولا حجة لهما في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>