(٢) هذا الحديث في الجامع الكبير للسيوطي (١/ ٨٥٥، ٨٥٦) ولفظه: «نعم المال الأربعون، والكثير ستون، وويل لأصحاب المئين. اللغة: القانع: الذي يقنع بما يعطى، ولا يسأل، ولا يتعرض، والمعتر: السائل، أو المتعرض. والشاهد في الحديث: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «نعم المال أربعون» أي أن قوله: «أربعون» خبر لمبتدأ محذوف وليس مبتدأ؛ لأنه نكرة ولا مسوغ للابتداء به، أما على رواية الجامع الكبير المذكورة: نعم المال الأربعون، فلا شاهد هنا؛ لأنه معرف بـ (أل) فيجوز إعرابه مبتدأ. (٣) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٥٤٠)، ومنهج السالك (ص ٣٩٧). (٤) هذا قول مأثور لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قاله حينما جاءه رجل فسأله عن جرادات قتلها، وهو محرم، فقال لكعب: تعال حتى تحكم فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنّك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة. اه.