للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإذا بدأت بالخبر احتجت إلى مبتدأ؛ لأنّ ذلك على جملتين، ومن ثمّ علم أنّ سيبويه لا يقول - في نحو: «نعم الرجل زيد» - بأنّ المخصوص خبر مبتدأ محذوف فلا يصحّ نسبة ذلك إليه، فإن قيل: كيف قال المصنف: وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار؟ أجيب بأن المصنف عدل عارف بما ينقله، فربّما فهم هذا من نصّ آخر لسيبويه في غير هذا الباب، أو أخذه من ظاهر قوله؛ إذ قال: نعم الرجل، فقال: من هو؟ قال: عبد الله. فإن ظاهر هذا الكلام يعطي أنّ (عبد الله) جواب، ولا يصحّ كونه جوابا إلّا بتقدير مبتدأ قبله.

واحتجّ ابن عصفور على أنّه لا يلزم فيه كونه مبتدأ، والجملة خبرا (١) أعني في نحو: نعم الرجل زيد، يقول العرب: نعم البعير جمل، ونعم الإنسان رجل، ونعم مالا ألف، ومنه قوله - عليه الصلاة والسّلام -: «نعم المال أربعون» (٢)، فـ (أربعون) و (ألف)، و (رجل)، و (جمل) أخبار لمبتدآت مضمرة، ولا يجوز أن تكون مبتدآت وما قبلها خبر لها، إذ لا مسوغ للابتداء بها، وإذا ثبت جعله خبر مبتدأ محذوف لفهم المعنى فلا مانع من جواز جعله مبتدأ والخبر محذوف لفهم المعنى (٣)، قال الشيخ: وما ذكره من أنه لا مسوغ غير صحيح، بل ثمّ مسوّغان:

أحدهما: ذكره هو في باب المبتدأ والخبر، وهو أن تكون النكرة لا تراد لعينها، نحو: رجل خير من امرأة، وتمرة خير من جرادة (٤) والنكرات التي مثّل بها مع (نعم) وفاعلها لا يراد شيء منها لعينه، وإنّما حكم على واحد من الجمال بأنه نعم -


(١) في التذييل والتكميل (٤/ ٥٤٠): «وقال ابن عصفور: الذي يدلّ على أنّه يعني المخصوص - إذا تأخر لا يلزم فيه أن يكون مبتدأ والجملة خبر، قولهم: نعم البعير جمل ... إلخ». اه.
(٢) هذا الحديث في الجامع الكبير للسيوطي (١/ ٨٥٥، ٨٥٦) ولفظه: «نعم المال الأربعون، والكثير ستون، وويل لأصحاب المئين.
اللغة: القانع: الذي يقنع بما يعطى، ولا يسأل، ولا يتعرض، والمعتر: السائل، أو المتعرض.
والشاهد في الحديث: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «نعم المال أربعون» أي أن قوله: «أربعون» خبر لمبتدأ محذوف وليس مبتدأ؛ لأنه نكرة ولا مسوغ للابتداء به، أما على رواية الجامع الكبير المذكورة: نعم المال الأربعون، فلا شاهد هنا؛ لأنه معرف بـ (أل) فيجوز إعرابه مبتدأ.
(٣) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٥٤٠)، ومنهج السالك (ص ٣٩٧).
(٤) هذا قول مأثور لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قاله حينما جاءه رجل فسأله عن جرادات قتلها، وهو محرم، فقال لكعب: تعال حتى تحكم فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنّك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>