أفعل الناس، جاز فيه هذا، وما لم يجز فيه ذلك لم يجز فيه هذا) اهـ. وفي شرح التصريح (٢/ ٩١): (فقيل: يجوز من «أفعل» قياسا مطلقا، سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا. وهو مذهب سيبويه، والمحققين من أصحابه، وقيل: يمتنع مطلقا إلا إن شذّ منه شيء، فيحفظ ولا يقاس عليه، وهو مذهب المازني والأخفش والمبرّد وابن السرّاج والفارسيّ ومن وافقهم، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو: ما أظلم الليل، وما أقفر هذا المكان، ويمتنع إن كانت للنقل، نحو: ما أذهب نوره) اهـ. وكلامه هذا في التعجّب، و «أفعل» التفضيل مثله في صوغه قياسا أو شذوذا. (٢) وإنما امتنع ما كان الوصف منه على «أفعل فعلاء»؛ لأنه يبنى منها «أفعل» لغير التفضيل، فلو بني منها «أفعل» للتفضيل لالتبس بما ليس للتفضيل وأنّها زائدة على الثلاثة في الأصل نحو: أحمر، وأسود، وأحول، وأما «حمر» و «سود» و «حول» ففي تقدير: احمرّ واسودّ واحولّ، و «أفعل» التفضيل لا يبنى إلا من ثلاثي. (٣) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب: أوقات الصلاة (ص ٣١) برقم (٦)، وهذا الحديث أيضا في شرح ابن الناظم (ص ١٨٦). (٤) ينظر: شرح التصريح (٢/ ١٠١).