للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: غير متعلق به جارّ سابق تحرّز من أن يكون كذلك فلا مجال للنون حينئذ وذلك نحو قوله تعالى وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (١)، وقد عرفت أن المعمول الصريح في كونه سابقا حكمه حكم الجار المذكور، والمعمول الصريح كالمفعول والحال والخبر، فالمفعول نحو: والله لزيدا أكرم، والحال نحو: والله لمسرعا يجيء زيد، والخبر نحو: والله لساهرا يبيت عمرو (٢).

قال الشيخ (٣): «ونقص المصنف قيد آخر، وهو: أن لا يكون الفعل المضارع الخالي من حرف التنفيس المقسم عليه المستقبل المثبت غير متقدم المعمول قد فصل بينه وبين اللام بـ «قد» فإنه فيه الشروط التي ذكرها، ومع ذلك

لا يجب دخول النون فيه، ولا يجوز بل يمتنع نحو: والله لقد يذهب خالد» انتهى.

ولو قال المصنف: «غير مفصول بين (٤) الفعل وبين اللام الداخلة بشيء» لشمل الفصل بما ذكر أجمع واستراح من أن يستدرك عليه بشيء، لا يقال: كلام المصنف قد اقتضى أن النون يجب الإتيان بها عند اجتماع هذه الشروط التي ذكرها، ويعلم منه أن شرطا من هذه الشروط إذا فقد انتفى الوجوب، وإذا انتفى الوجوب أمكن أن يكون الإتيان بالنون ممتنعا، وأن يكون جائزا، لكن الامتناع هو الواقع، فمن أين يعرف ذلك؟

لأنا نقول: هذا الذي قيل إنما كان يلزم أن لو لم يذكر المصنف قسم الجائز لكنه قد قال:

«وجوازا كذا وكذا ...» فنصّ على الأمكنة التي يؤتى بالنون فيها جوازا بعد أن ذكر المكان الذي يؤتى بها فيه وجوبا، فعلم من ذلك أن ما عدا ما ذكره يمتنع الإتيان بها فيه.

ثم إن المصنف لما أنهى الكلام على القسم الذي يجب فيه الإتيان بالنون شرع في ذكر القسم الذي يؤتى بالنون فيه جوازا، وقد عرفت أنه نوعان: فعل الأمر والمضارع غير الواقع جواب قسم، أما الأمر فلا فرق فيه بين أن يكون متصرفا أو غير متصرف فتلحق «هلمّ» في لغة تميم وتلحق «تعلّم» بمعنى: اعلم وقال زهير:

٣٦٥٦ - تعلّمن ها لعمر الله ذا قسما ... فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك (٥)


(١) سورة آل عمران: ١٥٨.
(٢)،
(٣) انظر التذييل (٦/ ٢٤٧).
(٤) انظر ديوانه بشرح الأعلم (ص ٤٨).
(٥) هذا البيت من البسيط، وهو لزهير (ديوانه ص ٤٨ بشرح الأعلم).
الشرح: قوله تعلمن ها أي: اعلم وها تنبيه، وأراد هنا ما أقسم به ففرق بين ذا وها بقوله لعمر الله ونصب -

<<  <  ج: ص:  >  >>