للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقوله: فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو ففيه وجهان - يستفاد منه أن قوله قبل: أو بالتّعليق على مؤنّث مصروف إلى غير هذين الشيئين من أسماء وهو الثلاثي المحرك الوسط والزائد على الثلاثة.

ثم إنه لما قال: إن الثلاثي الساكن الحشو ذو وجهين، وكان فيه ما هو متحتم المنع كما عرفت قبل - استثنى ذلك بقوله: إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعيّن منعه، وبقوله بعد: وكذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه.

فإن قيل: أيّ شيء أحوجه إلى أن يقول: وكذا إن تحّرك ثانيه لفظا [٥/ ٦٥] نحن قد عرفنا ذلك من قوله أولا: أو بالتّعليق على مؤنّث وهو لم يخرج من ذلك إلا الساكن الحشو فـ: ما لم يكن ساكن الحشو داخل تحت قوله: أو بالتّعليق على مؤنّث، فيكون متحتم المنع؟.

فالجواب: أنه لم يكن محتاجا إلى ذكر ذلك لما قلت، وإنما ذكره لأمر آخر وهو التنبيه على أن فيه خلاف ابن الأنباري حيث لم يقل بتحتم المنع فيه وجعله ذا وجهين.

ومثال الثنائي «يد» إذا سميت به امرأة قال في شرح الكافية (١): «وإذا سميت امرأة بيد ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز في هند ذكر ذلك سيبويه (٢) انتهى.

وأنت قد عرفت أن في نحو «هند» وجهين أجودهما المنع، فلتكن «يد» إذا سمّي بها مؤنّث كذلك.

ثم إنه فصّل الساكن الحشو إلى ما سكونه بالوضع وذلك كـ «هند» و «دعد» وإلى ما سكونه بالإعلال كـ «دار»، وإنما احتاج إلى ذكر ما سكونه بالإعلال لئلا يقول قائل: هذا متحرك الحشو وإنما عرض له ما أوجب إعلاله فليكن ممنوع -


(١) انظر شرح الكافية (٣/ ١٤٩٣).
(٢) ليس هناك نص لسيبويه في «يد» مسمى به امرأة ولكن نص سيبويه على أن «كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف وكان الأوسط منها ساكنا وكانت شيئا مؤنثا أو اسما الغالب عليه المؤنث كـ «سعاد» فأنت بالخيار إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود، وتلك الأسماء نحو: قدر، وعنز، ودعد، وجمل، ونعم، وهند. انظر الكتاب (٣/ ٢٤٠: ٢٤١)، ولما كان «يد» ثنائيّا لفظا، ثلاثيّا ساكن الوسط تقديرا إذ أصله: يدي بالإسكان فقد أجاز فيه المصنف ما جاز في هند على مذهب سيبويه ونسبه إليه بناء على أنه ثلاثي ساكن الوسط - تقديرا كهند.

<<  <  ج: ص:  >  >>