للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مع «أن» فكذا لا يعتد بها فاصلة مع «إذن»، وأما الفصل بالنداء فلا يبعد القول به إن ورد به سماع.

وذهب الكسائي وهشام (١) إلى جواز الفصل بمعمول الفعل، لكن الاختيار حينئذ عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع (٢) نحو: إذن فيك أرغب، وإذن صاحبك أكرم.

فلو قدم معمول الفعل على «إذن» نحو: زيدا إذن أكرم، فعند الفراء يبطل العمل (٣).

وأجاز الكسائي الرفع والنصب، قال الشيخ (٤): ولا نص أحفظه عن البصريين في ذلك بل يحتمل قولهم: إنه يشترط في عملها أن تكون مصدرة أن لا تعمل والحالة هذه؛ لأنها لم تتصدر، ويحتمل أيضا أن يقال: إنها تعمل لأنها وإن لم تتصدر لفظا فهي مصدرة في النية؛ لأن النية بالمفعول التأخير، قال: ولقائل أن يقول: لا يجوز تقديم

معمول الفعل بعد «إذن» لأنها إن كانت مركبة فظاهر؛ لأن «أن» لا يكون معها ذلك - أعني التقديم - وإن لم تكن مركبة فلا يجوز أيضا؛ لأن ما فيها من الجزاء يمنع أن يتقدم معمول ما بعدها عليها.

قال: ولما كان من مذاهب الكوفيين جواز تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا ذلك في «إذن» كما أجازوا ذلك في «إن» نحو زيدا إن يضرب أضربه. انتهى.

وما قاله من أن ما فيها من الجزاء يمنع أن يتقدم معمول ما بعدها عليها، غير ظاهر؛ لأن معمول فعل الجزاء يجوز تقديمه على الجزاء، ولا يمنع ذلك إلا الفراء (٥)، وقد أنشدوا على ذلك قول القائل:

٣٨١٤ - وللخيل أيّام فمن يصطبر لها ... ويعرف لها أيّامها الخير تعقب (٦)

-


(١) هذا كلام أبي حيان في التذييل (٦/ ٥٦٤، ٥٦٥).
(٢) انظر: شرح التصريح (٢/ ٢٣٥)، والأشموني (٣/ ٢٨٩).
(٣) انظر: الهمع (٢/ ٧).
(٤) انظر: التذييل (٦/ ٥٦٥) وقد نقله بتصرف.
(٥) انظر: الإنصاف (ص ٦٢١) مسألة رقم (٨٦)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ٢٥٦).
(٦) هذا البيت من الطويل وهو لطفيل الغنوي كما في الإنصاف (ص ٦٢١) وانظر ديوانه (ص ١٦). -

<<  <  ج: ص:  >  >>