للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«إن نعم في جواب الطلب عدة، كقولك: نعم لمن قال: أعط زيدا درهما، قال: وأما في الاستفهام ففي قول المصنف (١): إنها عدة، نظر، فإنها في الاستفهام قد تكون عدة، وقد تكون تصديقا، فمثال كونها عدة قولك: نعم، في جواب من قال: هل تعطيني درهما؟ فها هنا في عدة، وأما إذا قال: هل قام زيد، وألم يقم زيد؟ لا بمعنى التقرير فقلت في جوابه: نعم، فهي هنا لتصديق ما قبلها من إيجاب أو نفي كحاله إذا لم تصحب الاستفهام» انتهى.

وما قاله ابن عصفور من أن نعم تكون عدة في جواب الاستفهام، غير ظاهر، وكذا تفصيل الشيخ بهاء الدين وجعله إياها عدة في جواب: هل تعطيني؟

وتصديقا في جواب: هل قام زيد؟ غير ظاهر أيضا، والذي يظهر أنها للإعلام في المثالين المذكورين.

والحاصل: أن الواقعة في جواب الاستفهام مطلقا تكون للإعلام، هذا هو الظاهر.

ثم قال الشيخ بهاء الدين: «والفرق بينها وبين بلى ما ذكره المصنف - يعني ابن عصفور - من أن نعم تصديق للخبر إيجابا كان أو نفيا، وبلى توجب النفي نحو قولك لمن قال: لم يقم زيد أو ألم يقم زيد؟ ولم ترد به التقرير إذا أردت أن القيام قد حصل». انتهى (٢)، وقد أفهم كلامه أن بلى لا تكون جوابا لقولنا: ألم يقم زيد؟ إلا إذا لم يرد التقرير، لكنه أردف كلامه المتقدم بأن قال: «ولذلك أجابوا قوله تعالى: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى (٣)، قال العلماء: لو قالوا عوض بلى:

نعم كفروا من حيث كانوا مصدقين النفي». انتهى.

فلم يتطابق لي كلامه ثانيا مع كلامه أولا؛ لأن التقرير مراد في الآية الشريفة قطعا، وهو قد شرط أن «بلى» إنما تكون جوابا للنفي إذا لم ترد به التقرير، لكنه قال (٤) بعد ذلك شارحا لقول ابن عصفور: «وقد تقع نعم في جواب النفي» إلى آخره: «حرف الاستفهام إذا دخل على النفي يدخل بأحد معنيين: إما أن يكون الاستفهام عن النفي هل وجد أو لا؟ فيبقى النفي على ما كان عليه، أو للتقرير -


(١) يعني ابن عصفور.
(٢) أي كلام ابن عصفور.
(٣) سورة الأعراف: ١٧٢.
(٤) أي الشيخ بهاء الدين بن النحاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>