للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدرهمان أعطيتهماك، والغلمان أعطيتهموك، وأجاز الكسائي ما أجازه الفراء وزاد عليه أن يكون الضمير للإناث، نحو: الدراهم أعطيتهن كن، والذي ورد به السماع مذهب سيبويه، ومن أجاز غير ذلك فإنما أجازه قياسا (١).

قال سيبويه: «فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال أعطاكني، أو بدأ بالغائب قبل المخاطب فقال أعطاهوك، فهذا قبيح لا تتكلّم به العرب، ولكنّ النّحويّين قاسوه» (٢).

قال المصنف [١/ ١٦٥]: «قلت: ولا يعضد قول من أجاز القياس في ذلك قول العرب: عليكني؛ لكون الكاف فيه متقدمة على الياء؛ لأن الكاف في عليك فاعل في المعنى، فينزل تقدمها على الياء منزلة تقدم التاء في قولك: أكرمتني، فلا يجوز أن يجري مجراها كاف ليس لها حظ في الفاعلية، نحو كاف أعطاك، ولكن يعضد قول من أجاز القياس في ذلك بما روى ابن الأثير في غريبه من قول عثمان رضي الله عنه: «أراهمني الباطل شيطانا»، فقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل» انتهى (٣). -


(١) قال أبو حيان في شرح هذا الموضع: «ولا يخلو الذي يلي الفعل من أن يكون أقرب من الآخر أو أبعد، فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال، نحو: زيد ظننتك إيّاه والدّرهم أعطيتك إياه، وزيد ظننتكه، والدرهم أعطيتكه، ثم قال:
وإن كان الذي يلي الفعل أبعد من الآخر، ففي ذلك أربعة مذاهب:
أحدها: مذهب سيبويه: وهو أنه لا يجوز إلا الانفصال، نحو زيد ظننته إياك، والدرهم أعطيته إياك، ولا يجيز ظننتهوك ولا أعطيتهوك.
الثاني: مذهب طائفة من قدماء النحويين وتبعهم أبو العباس: وهو أنه يجوز الانفصال والاتصال، والانفصال أحسن.
الثالث: مذهب الفراء: وهو أنه لا يجوز عنده إلا الانفصال، إلا أن يكون ضمير مثنى، أو ضمير جماعة من المذكرين، فيجوز إذ ذاك الاتصال والانفصال.
والانفصال أحسن، نحو: الدرهمان أعطيتهماك، والغلمان أعطيتهموك، والزيدان ظننتهما كما، والزيدون ظننتهموكم.
الرابع: مذهب الكسائي: وهو كمذهب الفراء، إلا أن الكسائي يجيز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة في المؤنثات، نحو قولك: الدراهم أعطيتهن كن. والذي ورد به السماع وتكلمت به العرب، هو ما ذهب إليه سيبويه. التذييل والتكميل (٢/ ٢٣١).
(٢) انظر الكتاب (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤).
(٣) شرح التسهيل (١/ ١٥٢). وانظر في كلام عثمان رضي الله عنه: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>