للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ بِنَجَسٍ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ إلَّا خَمْرٌ تَخَلَّلَتْ وَكَذَا إنْ نُقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ خُلِّلَتْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فَلَا،

(ورطوبة الفرح) -سواء انفصلت أم لا- وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله (١)، أما ما يخرج مما يجب غسله فهو طاهر قطعا، وما من وراء باطن الفرج نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله، ومع ذلك لا يجب غسل الولد والبيض وذكر المجامع (بنجس) من الحيوان الطاهر (في الأصح)؛ لأن الأوليين يقربان من الحيوانية كالمني، وأما الأخيرة فلأنها كالعرق، نعم رطوبة ثقبة بول المرأة نجسة قطعا إن كان أصلها البول بخلاف ما لو شك، وفي حكم رطوبة الثقبة رطوبة الدّبر، أما رطوبة باطن الذكر فإن كانت من مجرى البول فنجسة أو من مجرى المني أو شكّ فطاهرة (٢) (ولا يطهر نجس العين) بغسل أو استحالة إلى نحو ملح (إلا) أي فللضرورة استثنيت (خمر) -ولو غير محترمة- وأراد بها مطلق المسكر ولو من نحو زبيب وحب، وفي حكمها انقلاب دم الظبية مسكاً (تخللت) بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها؛ لزوال علّة النجاسة وهو الإسكار، ويطهر بطهرها ظرفها وما ارتفعت إليه بغير فعله؛ تبعاً لها، ولا يرد على إطلاق المتن تخلل ما وقع فيه خمر (٣) أو عظم نجس ثمّ نزع قبل تخلله؛ لأن مانع الطهارة هنا تنجسه (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظلّ وعكسه في الأصح)؛ إذ لا عين (فإن خللت بطرح شيء) كملح، أو وقع فيها بلا طرح وبقي إلى تخللها وإن لم يكن له أثر في التخلل، أو نزع وقد انفصل منه شيء، أو كان نجسا وإن نزع فورا، (فلا) تطهر -مع حرمة تعمّد ذلك-؛ لتنجس المطروح بالملاقاة فيُنَجِّس الخل، نعم يستثنى حبّات العناقيد وما احتيج (٤) إليه لعصر يابس أو استقصاء عصر رطب؛ لأنه من ضرورته.


(١). خلافا لهما.
(٢). ومال الشارح في كتاب الصيام أن يعفى عن قذر مقعدة المبسور لو خرجت ٣/ ٤٠٤.
(٣). فقضيته أنه لو وقع على الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر خلافا للأسنى والشهاب الرملي والنهاية.
(٤). خلافا لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>