للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السلم]

هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ يُشْتَرَطُ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ أُمُورٌ: أَحَدُهَا تَسْلِيمُ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ فَلَوْ أُطْلِقَ ثُمَّ عَيَّنَ وَسَلَّمَ فِي المَجْلِسِ جَازَ. وَلَوْ أَحَالَ بِهِ وَقَبَضَهُ المُحَالُ فِي المَجْلِسِ فَلَا

كتاب السَّلم

وأصله آية الدين، وخبر ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) (هو بيع) شيء (موصوف في الذمة) بلفظ السلف أو السلم (١)، أما بلفظ البيع فهو بيع وإن أُعطي حكم السلم في منع الاستبدال عنه، ويعلم من كونه بيعا امتناع إسلام الكافر في نحو مسلم.

(يشترط له مع شروط البيع) لغير الربوي ما عدا الرؤية (أمور) سبعة:

(أحدها تسليم) بل يكفي استبداد المسلم إليه بالقبض (رأس المال) الذي هو بمنزلة الثمن في البيع (في المجلس (٢) الذي وقع به العقد قبل التفرق منه وإن قبض فيه المسلم فيه ولو بعد التخاير (٣) نظير ما مر في الربا، ومن ثم امتنع التأجيل في رأس المال واشترط حلوله (٤) فإن فارقه أحدهما بطل فيما لم يقبض؛ لأنه عقد غرر فلا يضم إليه غرر التأخير وثبت الخيار فيما إذا قبض البعض فقط؛ لتفريق الصفقة (فلو أطلق) رأس المال عن التعيين في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم عين وسلم في المجلس جاز) -أي حل وصح-; لأن لمجلس العقد حكمه إذ هو حريمه. ويشترط في رأس المال الذي في الذمة بيان وصفه وعدده ما لم يكن من نقد البلد الغالب فلا يحتاج لبيان غير عدده. (ولو أحال) المسلم (به) المسلم إليه على ثالث له عليه دين فالحوالة باطلة (و) حينئذ إذا (قبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس (٥) فلا) يحل ولا يصح؛ لأن


(١). فقط، نعم عند إطلاق السلف يحمل على القرض؛ لأنه المتبادر منه ما يأتي في فصله.
(٢). وبتسليمه يستقر ملك المسلم إليه عليه حتى أن الزكاة تجب عليه ٣/ ٣٣٤.
(٣). خلافا لهما.
(٤). هذا الشرط الرابع.
(٥). أما لو لم يقبضه فلا يجوز من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>