للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ رُؤْيَةِ الهِلَالِ،

[كتاب الصيام]

هو لغةً: الإمساكُ، وشرعاً: الإمساك الآتي بشروطه الآتية.

وأركانه النية والإمساك والصائم (١)، وثواب الناقص والكامل منه واحدٌ في فضل رمضان جملة إلا أن ليوم الثلاثين في ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره وفطره زيادة يفوق بها الناقص. (يجب صوم رمضان) إجماعاً، وهو معلوم من الدين بالضرورة. وهو أفضل الأشهر حتى من عشر الحجة؛ للخبر الصحيح ((رمضان سيد الشهور))، نعم يوم عرفة أفضل أيام السنة. ولا يكره قول رمضان بدون ((شهر))؛ للأخبار الكثيرة فيه (بإكمال شعبان ثلاثين) حتى لو كان كماله بناءً على رؤية لم يثبت بها هلال شعبان لكن في حق الرائي نفسه (أو رؤية الهلال) بعد الغروب -لا بواسطة نحو مرآة- ليلة الثلاثين منه بخلاف ما إذا لم ير وإن أطبق الغيم؛ لخبر البخاري ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). وكهذين الخبرُ المتواتر برؤيته (٢) ولو من كفار؛ لإفادته العلم الضروري، وظَنُّ دخوله بالاجتهاد كما يأتي (٣)، أو بالأمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر، لا قول منجم وحاسب، ولا يجوز لأحد تقليدهما (٤)، نعم لهما العمل بعلمهما ولكن لا يجزئهما (٥) عن رمضان، ولا برؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم قائلا غداً من رمضان؛ لبعد ضبط الرائي، ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب; لأن الشارع إنما أناط الحكم برؤيته بعده.


(١). إنما جعل الصائم ركنا؛ لأن ماهية الصوم لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجُعل ركنا؛ لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة قاله الشارح في باب صفة الصلاة ٢/ ٤.
(٢). أي فيجب الصوم لعموم الناس، وعند النهاية للمخبَر فقط.
(٣). في أواخر فصل النية.
(٤). خلافا للنهاية فيجب تقليدهما عنده.
(٥). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>