للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدد]

عِدَّةُ النِّكَاحِ ضَرْبَانِ الأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِفُرْقَةِ حَيٍّ بِطَلَاقٍ وَفَسْخٍ، وَ إِنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ وَطْءٍ، أَوِ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ،

[كتاب العدد]

جمع عدة، وهي مدة تربص المرأة؛ لتعرف براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد -وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها- أو لتفجعها على زوج مات. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة. وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد؛ استظهارا (عدة النكاح) وهو الصحيح حيث أطلق (ضربان الأول يتعلق بفرقة) زوج (حي بطلاق) أ (و فسخ) بنحو عيب، أو انفساخ بنحو لعان; لأنهما في معنى الطلاق المنصوص عليه. وخرج بالنكاح الزنا فلا عدة فيه اتفاقا، ووطء الشبهة -فإنه ليس ضربين بل ليس فيه إلا ما في فرقة الحي- وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ وإن أوجبه على الموطوءة كوطء مجنون أو مراهق أو مكره (١) كاملة ولو زنا منها فتلزمها العدة؛ لاحترام الماء (وإنما تجب بعد وطء) بذكر متصل ولو في دبر من نحو صبي تهيأ للوطء وخصي وإن كان الذكر أشل. أما قبل الوطء فلا عدة؛ للآية كزوجة مجبوب لم تستدخل منيه، وممسوح مطلقا؛ إذ لا يلحقه الولد (أو) بعد (استدخال منيه) -أي الزوج المحترم منية وقت إنزاله واستدخاله (٢) ولو منيِّ مجبوبـ; لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال. أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته أو استنزله بيده فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به، واستدخالها مني محترم الخروج ممن تظنه زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة (٣). وتجب عدة الفراق بعد الوطء (وإن تيقن براءة الرحم)؛ لكونه علَّق الطلاق (٤) ببراءة


(١). وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية.
(٢). خلافا للنهاية.
(٣). أفاد الشارح في كتاب الطهارة أن عدة الشبهة تدفع النكاح ولا ترفعه فخرجت عن قاعدة أن الدفع أقوى من الرفع.
(٤). كقوله: ((متى تيقنت براءة رحمك من منيي فأنت طالق))، ووجدت الصفة، مغني وأسنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>