للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

لِصَلَاتِهِ أَرْكَانٌ: أَحَدُهَا النِّيَّةُ، وَوَقْتُهَا كَغَيْرِهَا، وَتَكْفِي نِيَّةُ الْفَرْضِ، وَقِيلَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضِ كِفَايَةٍ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ المَيِّتِ، فَإِنْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ، وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَاهُمْ. الثَّانِي: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، فَإِنْ خَمَّسَ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ،

(فصل في الصلاة عليه (١)

(لصلاته (٢) أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد (أركان:

أحدها النية)؛ لحديثها السابق (ووقتها كغيرها، وتكفي نية الفرض) وإن لم يتعرض لفرض الكفاية (وقيل تشترط نية فرض كفاية)؛ ليتميز عن فرض العين، وتسن الإضافة إلى الله تعالى، وقوله ((مستقبلا))، ولا يتصور هنا نية أداء وضده بخلاف عدد التكبيرات، (ولا يجب تعيين) ولا معرفة (الميت) ولو غائبا (٣) بل يكفي أدنى مميّز كعلى هذا أو من صلى عليه الإمام، ولذا يُندب أن يصلي على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه وإن لم يعرف عددهم (فإن عيّن وأخطأ بطلت) -أي لم تنعقد- ما لم يشر إليه (وإن حضر موتى نواهم) إجمالا فيكفي قصدهم وإن لم يعرف عددهم، ولا يكفي قصد بعضهم وإن صلى ثانيا على البعض الباقي لوجود الإبهام المطلق في كل من البعضين، ولا يجب ذكر العدد وإن عرفه، وحكم نية القدوة هنا كما مر. ولو صلى على عشرة فبانوا أحد عشر لم تصح أو عكسه صح، أو على حي وميت صحت إن جَهِل وإلا فلا؛ لتلاعبه.

(الثاني أربع تكبيرات) بتكبيرة الإحرام إجماعا (فإن خَمَّس) مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان (لم تبطل في الأصح) وإن نوى بتكبيره الركنية؛ لورود الزيادة على الأربع في صحيح مسلم (٤)، إما سهوا فلا يضر جزما، ومر أنه لا مدخل لسجود السهو فيها.


(١). وليست من خصائص الأمة عند الشارح خلافا لهما.
(٢). يأتي آخر الكسوف حكم ما لو اجتمعت صلاة جنازة مع غيرها ٣/ ٦٤.
(٣). خلافا لهما فلا بد على قولهما من تعيين الغائب بالقلب باسمه ونسبه.
(٤). في صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>