للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ عَلَى الْعَوْدِ. وَقَتْلٍ عَلَى المَوْتِ. وَمَنْذُورٍ مَالِيٍّ.

فصل

يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ، وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ،

إلى الحنث. ولو قدمها ولم يحنث استرجع إن شرط أو علم القابض التعجيل وإلا فلا. ولو أعتق ثم مات مثلا قبل حنثه وقع العتق تطوعا; لتعذر الاسترجاع فيه؛ لأنه لَمِّا لم يقع هنا حنثٌ بان أن العتق تطوع من غير سبب (و) يجوز تقديم (كفارة ظهار على العود) إذا كفر بغير صوم كأن ظاهر من رجعية ثم كفَّر ثم راجعها، وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع، أما عتقه عقب ظهاره فهو تكفير مع العود; لأن اشتغاله بالعتق عود وذلك لوجود أحد السببين، ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار (و) يجوز تقديم كفارة (قتل على الموت) وبعد وجود سببه من جرح أو نحوه (و) يجوز تقديم (منذور مالي) على ثاني سببيه كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء.

(فصل) في بيان كفارة اليمين

(يتخير) الرشيد (١) الحر ولو كافرا (في كفارة اليمين بين عتق كالظهار) -أي كإعتاق عن كفارته- وهو إعتاق رقبة (٢) كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو بانت كما مر. وهو (٣) أفضلها ولو في زمن الغلاء (وإطعام عشرة مساكين كلِّ مسكين مد حب) أو غيره مما يجزئ في الفطرة (من غالب قوت البلد) في غالب السنة أي بلد المكفِّر، فلو أذن لأجنبي أن يكفر عنه اعتبر بلده لا بلد الآذن (٤).


(١). أما السفيه فقد تقدَّم في باب الحجر أنه يصوم في الكفارة المرتبة إن لم يأثم بها، أما إن أثم بها فيكفِّر بالمال.
(٢). وذكر الشارح الأضحية أنها لا تتعين بالتعيين ٩/ ٣٦٠.
(٣). أي العتق.
(٤). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>