للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الاستبراء]

يَجِبُ بِسَبَبَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِلْكُ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ، أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ وَسَوَاءٌ بِكْرٌ، وَمَنِ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَمُنْتَقِلَةٌ مِنْ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرُهَا. وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عُجِّزَتْ، وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ

[باب الاستبراء]

لغة: طلب البراءة، وشرعا: تربص بمن فيها رق مدة عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد (يجب) الاستبراء لحل التمتع بالفعل، أو لحل التزويج (بسببين) باعتبار الأصل فيه فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته فإنه يلزمها قرء واحد؛ لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين.

(أحدهما ملك أمة) أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يخل بالملك (بشراء أو إرث أو هبة) مع قبض (أو سبي) بشرطه من القسمة أو اختيار التملك (أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة) ولو قبل القبض أو غير ذلك من كل مُمَلِك كقبول وصية ورجوع مقرضٍ وبائعِ مفلسٍ ووالدٍ في هبته لفرعه، وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك، وأمة تجارة (١) أخرج زكاتها وقلنا بالأصح أن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس؛ لتجدد الملك والحل فيهما (وسواء) في وجوب الاستبراء فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع (بكر) وآيسة (ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها)؛ لعموم ما صح من قوله -صلى الله عليه وسلم- في سبايا أوطاس ((ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)) (ويجب) الاستبراء (في) أمته إذا زوجها فطلقها زوجها قبل الوطء، وفي (مكاتبة) كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن (عُجِّزَت) وأمة مكاتب كذلك عُجِّز؛ لعود حل الاستمتاع فيها كالمزوجة وحدوثه في الأمة بقسميها، ومن ثم لم تؤثر الفاسدة (وكذا مرتدة) أسلمت أو سيدٌ مرتدٌ أسلم فيجب الاستبراء عليها وعلى أمته (في الأصح)؛ لعود حل الاستمتاع أيضا.


(١). خلافا للنهاية فلا يجب عنده استبرائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>