ثالثتها (و) هي (الأكمل) -وإن لم يرض بها المأمومون- إلا لعذر كما إذا بدأ بالكسوف قبل الفرض كما يأتي، ومحل أفضليتها أيضا ما لم يضق وقتها وإلا بأن كان من أهل الحساب واقتضى حسابه ذلك أو انخسفت القمر قبل طلوع الشمس فالتخفيف أفضل أيضا (أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة) والافتتاح والتعوذ (البقرة) أو قدرها وهي أفضل لمن أحسنها (وفي الثاني) بعد التعوذ والفاتحة (كمائتي آية) معتدلة (منها وفي الثالث مائة وخمسين وفي الرابع مائة تقريبا) يُخَيَّر بين ذلك وبين أن يقرأ في الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها (ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من) الآيات المعتدلة من (البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث سبعين و الرابع خمسين تقريبا) وللشافعي نص آخر أنه يسبح في كلِّ ركعة بقدر قراءته، ويقول في كل رفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد .. إلخ، (ولا يُطَوِّل السجدات في الأصح، قلت: الصحيح تطويلها) وهو الأفضل; لأنه (ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم)، نعم لا يزيد في التشهد والجلوس بين السجدتين والاعتدال الثاني شيئا.
[تنبيه] لا يجوز إعادة صلاة الكسوف إلا إن صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة يصلونها فيسن إعادتها معهم كما مرّ بشرطه (وتسن جماعةً) وبالمسجد إلا لعذر؛ للاتباع. (ويجهر بقراءة كسوف القمر) إجماعا; لأنها ليلية أو ملحقة بها (لا الشمس)؛ للاتباع (ثم يخطب) من غير تكبير ولا يفوت ابتداؤها بالانجلاء؛ لأن خطبته -صلى الله عليه وسلم- كانت بعده (الإمام)؛ للاتباع في كسوف الشمس متفق عليه، وقيس به خسوف القمر. وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية الفتنة، ومحله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها، ويخطب إمام نحو المسافرين لا إمامة النساء، نعم إن قامت واحدة فوعظتهن فلا بأس (خطبتين بأركانهما) وسننهما (في الجمعة)؛ قياسا،