للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صفة الصلاة]

أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ، فَإِنْ صَلَّى فَرْضًا وَجَبَ قَصْدُ فِعْلِهِ وَتَعْيِينُهُ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ دُونَ الْإِضَافَةِ إلَى اللهِ تَعَالَى،

[باب صفة الصلاة]

أي كيفيتها المشتملة على فرض داخل ماهيتها ويسمى ركنا، وخارج عنها ويسمى شرطا -وهو ما قارن كل معتبر سواه-، وعلى سنة وهي إما تجبر بسجود السهو وتسمى بعضا، أوْ لا تجبر به وتسمى هيئة (أركانها) أي الفروض الداخلة فيها (ثلاثة عشر)؛ بناءً على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة للركن، وقيل سبعة عشر؛ بناء على أنها ركن مستقل، والخلاف معنوي (١) ذلك أن من شك في السجود في طمأنينة الاعتدال لم يؤثر شكه إن جعلنها تابعة، وإن جعلناها مقصودة لزمه العود للاعتدال فوراً، والمقرر الثاني، وأما فقد الصارف فهو ليس ركنا بل هو شرط للاعتداد بالركن، وأما جعل الفاعل ركنا في الصوم فهو؛ لأن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل بخلافها.

أحدها (النية، فإن صلى فرضا) أي أراد صلاته (وجب قصد فعله) -من حيث كونه صلاة؛ ليتميز عن بقية الأفعال-، فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لابد من تصد إيجادها (وتعيينه (٢) كظُهْر (٣)؛ ليتميز عن غيره، فلا يكفي نية فرض الوقت، (والأصح وجوب نية الفرضية) -في مكتوبة ونذر وصلاة جنازة-؛ لتتميز عن النفل، كأصلي فرض الظهر أو الظهر فرضا والأُوْلى أَولى؛ للخلاف في إجزاء الثانية، وتجب أيضا في المعادة (٤) وصلاة الصبي (٥) لمحاكاتها الأصلية (٦) (دون الإضافة إلى الله تعالى) أي استحضارها في الذهن؛ لأنها لا تكون


(١). خلافا لهم.
(٢). قال المغني: الأصوب أن يقول فعلها وتعيينها.
(٣). ولو شك أنوي ظهرا أم عصرا ضر، كما اعتمده الشيخ في الفتح خلافا لكلامه في الفتاوى.
(٤). لكنه ينوي الفرض صورةً، أو ما هو فرض على المكلف في الجملة، كما قيده الشارح في صلاة الجماعة.
(٥). خلافا للنهاية والمغني، ووفاقا لشيخ الإسلام والشهاب.
(٦). وقال الشارح في باب الوضوء: ((ولأن المراد بالفرض ثَمَّ صورته كما في المعادة)) ١/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>