للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الحُرَّةَ فِطْرَتُهَا، وَكَذَا سَيِّدُ الْأَمَةِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الحُرَّةَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

وَلَوِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَالمَذْهَبُ وُجُوبُ إخْرَاجِ فِطْرَتِهِ فِي الحَالِ، وَقِيلَ إذَا عَادَ، وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ

النفقة وكذا زوجة حيل بينها وبين زوجها. (ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها) إذا أيسرت بها وهو المعتمد في الأخيرة (١) (وكذا سيد الأمة)؛ لما يأتي.

[تنبيه] الأصح أن الفطرة تجب ابتداء على المؤدَّى عنه ثم يتحملها المؤدِّي فإذا لم يصلح للتحمل استمر الوجوب على المؤدَّى عنه واستقر وإن أيسر المؤدِّي بعدُ، وعليه فالأصح أنه كالحوالة، ومن ثم لو أعسر زوج الحرة الموسرة لم يلزمها الإخراج؛ لتحول الحق إلى ذمة المتحمل، ولو كان المؤدَّى عنه ببلد والمؤدِّي بالآخر وجب من قوت بلد المؤدَّى عنه ولمستحقيه; لأنه لا تصح الحوالة على غير الجنس. ولا يلزم المؤدِّي نية الإخراج عن المؤدَّى عنه بل نية إخراج ما لزمه منها في الجملة، وإنما أجزأ إخراج المتحمل عنه بغير إذن المتحمل؛ نظرا إلى أنها طهرة (قلت: الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) الغير الناشزة، بل يسن لها؛ خروجا من الخلاف -وتقدم أن المعتمد وجوبه على زوجة العبد الحرَّة- (والله أعلم) وتلزم سيد الأمة؛ لأن الحرة مسلمة للزوج تسليما كاملا والأمة في تسليم السيد وقبضته، وليس للمؤدى عنه مطالبة المؤدي بإخراجها. ولو غاب فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها; لأنه المطالب بها وكذا بعضه المحتاج. (ولو انقطع) مع تواصل الرفاق (خبره) أي خبر العبد (٢) -أما إذا لم ينقطع فيخرج في بلد العبد- (فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال) ليلة العيد ويومه; لأن الأصل بقاء حياته، ثم إن كان الغائب في محل ولاية القاضي دفع البر له ليخرجه في أي محل ولا يته شاء، فإن تحقق خروجه عن محل ولايته فالإمام فإن تحقق خروجه عن محل ولايته فيتعين الاستثناء من قاعدة كونها تجب لفقراء بلد المخرج عنه؛ للضرورة، وإنما تعين البر هنا؛ لإجزائه على كل تقدير، (وقيل) تجب لكن يجوز له تأخيرها (إذا عاد)؛ رفقا به، (وفي قول لا شيء) أي لا يخاطب بالوجوب أصلا، نعم يلزمه إذا عاد


(١). خلافا لهما.
(٢). أما نحو القريب لو غاب فلا فطرةله، أفاده القليوبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>