للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة النبات]

تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ، وَهُوَ مِنْ الثِّمَارِ: الرُّطَبُ: وَالْعِنَبُ، وَمِنَ الحَبِّ: الحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْأَرُزُّ، وَالْعَدَسُ، وَسَائِرُ المُقْتَاتِ اخْتِيَارًا،

[باب زكاة النبات]

الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. (تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب) إجماعا (ومن الحب الحنطة والشعير والأَرُزّ والعَدَس وسائر المقتات) لا غيره كما يؤكل تداويا أو تأدما أو تنعما (اختيارا) ولو نادرا كالحِمّص (١) والباقلاء (٢) والذرة والدخن وهو نوع منها (٣) واللوبيا -وهو الدَُِجْر-؛ لخبر ((فيما سقت السماء والسيل والبعل (٤) العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر))، وإنما يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء (٥) والبطيخ والرمان والقضب فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقيس بما يجب وما لا يجب غيرهما سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا؛ لأن النادر يلحق بالغالب، نعم يشترط أن يملك الحب معين، ويلحق بالمملوك ما حمله سيل إلى أرضه مما يُعْرَض عنه فنبت وقصد تملكه بعد النبت أو قبله، ومثله ما حمله سيل من دار حرب، أما إن لم يقصد تملكه فلا زكاة كالنخل المباح وثمار موقوفة على غير معين كمسجد أو فقراء; إذ لا مالك لها معين أو على إمام المسجد أو المدرس; لأن المقصود بذلك الجهة أو انتقل الوقف إلى رحم الواقف كما يأتي؛ لأن الواقف لم يقصدهم، ومن ثم لا زكاة فيما جعل نذرا أو أضحية أو صدقة قبل وجوب الزكاة ولو نذرا معلقا بصفة حصلت قبله.

[تنبيه] يُزَكَّى ما نبت في أرض موقوفة على معين من بذر مباح يملكه الموقوف عليه، بخلاف المملوك لغيره فإنه لمالكه فعليه زكاته سواء أنبت في أرض موقوفة أو مملوكة لغيره


(١). نبات زراعي عشبي حولي حبي من القرنيات الفراشية، المعجم الوسيط.
(٢). نبات عشبي حولي من الفصيلة القرنية تؤكل قرونه مطبوخة وكذلك بذوره، المعجم الوسيط.
(٣). محمول على ما يأتي.
(٤). البعل ما يشرب بعروقه فيستغني عن السقي، المصباح المنير.
(٥). نوع من البطيخ نباتي قريب من الخيار لكنه أطول، المعجم الوسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>