للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ زَوْجَةٌ أُخْرَى انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ مَهْرِهَا، وَلَهُ عَلَى المُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ، وَفِي قَوْلٍ كُلُّهُ. وَلَوْ رَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا مَهْرَ لِلْمُرْتَضِعَةِ. وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ وَصَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ انْفَسَخَتْ الصَّغِيرَةُ وَكَذَا الْكَبِيرَةُ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا

[(فصل) في حكم الرضاع الطارئ على النكاح]

(تحته صغيرة فأرضعتها) مَن تحرم عليه بنتها بنسب أو رضاع كأن أرضعتها (أمه أو أخته) أو زوجة أصله أو فرعه أو أخيه بلبن ذلك الأصل أو الفرع أو الأخ، (أو زوجة أخرى) له موطوءة (انفسخ نكاحه) من الصغيرة؛ لأنها صارت محرمة عليه أبدا، وكذا من الكبيرة في الأخيرة؛ لأنها صارت أم زوجته. وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه كما يأتي (وللصغيرة) عليه (نصف مهرها) المسمى إن صح وإلا فنصف مهر مثلها؛ لأنها فورقت قبل الوطء لا بسببها (وله) إن كان حرا وإلا فلسيده وإن كان الفوات إنما هو على الزوج (على المرضعة) المختارة إن لم يأذن لها ولم تكن مملوكة له أو كانت مكاتبته (نصف مهر مثل) وإن لزمها الإرضاع لتعينها؛ لأن غرامة المتلف لا تتأثر بذلك. أما المكرهة فيلزمها ذلك لكن لا بطريق الاستقرار، وإنما هي طريق في الضمان والقرار على مكرهها. ولو حلبت لبنها ثم أمرت أجنبيا يسقيه لها كان طريقا والقرار عليها، نعم إذا كان المأمور مميزا لا يرى تحتم طاعتها فالغرم عليه فقط، أو كان يرى تحتم الطاعة فالغرم عليها فقط (وفي قول) له عليها (كله) أي مهر المثل؛ لأنه قيمة البضع الذي فوتته. (ولو رضعت) رضاعا محرما (من نائمة) أو مستيقظة ساكتة، وجعله كالأصحاب التمكين من الإرضاع إرضاعا إنما هو بالنسبة للتحريم لا الغرم (فلا غرم عليها)؛ لأنها لم تصنع شيئا (ولا مهر للمرتضعة)؛ لأن الانفساخ بفعلها وهو مسقط له قبل الدخول، وله في مالها مهر مثل الكبيرة المنفسخ نكاحها أو نصفه؛ لأنها أتلفت عليه بضعها وضمان الإتلاف لا يتوقف على تمييز (ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أمُّ الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة)؛ لأنها صارت أخت الكبيرة (وكذا الكبيرة في الأظهر)؛ لذلك (وله نكاح من شاء منهما) من غير جمع؛ لأنهما أختان

<<  <  ج: ص:  >  >>