للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُتَحَيِّرَةٍ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الحَالِ، وَقِيلَ بَعْدَ الْيَأْسِ. وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمَنْ فِيهَا رِقٌّ بِقُرْأَيْنِ، وَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ رَجْعَةٍ كَمَّلَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ بَيْنُونَةٍ فَأَمَةٍ فِي الْأَظْهَرِ،

تسعون يوما من ابتداء الدم؛ لاشتماله كل شهر على حيضة وطهر غالبا (و) عدة حرة (متحيرة بثلاثة أشهر) هلالية، نعم إن وقع الفراق أثناء شهر فإن بقي منه أكثر (١) من خمسة عشر يوما حسب قرأ؛ لاشتماله على طهر لا محالة فتعتد بعده بهلالين، وإلا أُلغي واعتدت من انقضائه بثلاثة أهلة (في الحال)؛ لاشتمال كلِّ شهر على ما ذكر (وقيل) عدتها بالنسبة لحلها للأزواج -لا لرجعة وسكنى- ثلاثة أشهر (بعد اليأس) ; لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن. هذا كله إن لم تحفظ قدر دورها وإلا اعتدت بثلاثة أدوار بلغت الثلاثة الأشهر أو لا. ولو شكت في قدر دورها لكن قالت أعلم أنه لا يزيد على سنة جعلت السنة دورها إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصا. أما مَن فيها رق فتعتد بشهرين؛ لأن الأشهر غير متأصلة في حقها، هذا إن طلقت أول الشهر وإلا بأن بقي أكثره (٢) فبباقيه وأشهر الثاني، أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية (و) عدة أمة حتى (أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق) وإن قلَّ (بقرأين) ; لأن القن على نصف ما للحر، وكُمِّل القرء؛ لتعذر تنصيفه، نعم لو تزوج لقيطة ثم أقرت بالرق ثم طلقها اعتدت عدة حرة؛ لحق الزوج، أو مات عنها اعتدت عدة أمة؛ لحق الله تعالى (وإن عتقت) أمة بسائر أحوالها (في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر) ; لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق (أو) في عدة (بينونة) أو وفاة (فـ) لتكمل عدة (أمة في الأظهر) ; لأن البائن والتي في حكمها كالأجنبية. أما لو عتقت مع العدة كأن علَّق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد عدة حرة قطعا.

[تنبيه] العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء، أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء، أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين (٣) ; لأن العدة حقه فنيطت بظنه. ولو وطئ أمته يظن أنه يزني بها اعتدت بقرء


(١). ظاهره كالمغني ولو بلحظه واعتمد النهاية ووالده اشتراط أن يبقى ستة عشر يوما فأكثر.
(٢). يأتي فيه الخلاف المار آنفا.
(٣). خلافا لهم حيث قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>