للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا، وَقِيلَ أَكْثَرُ الحَمْلِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ. وَالخُنْثَى المُشْكِلُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إرْثُهُ كَوَلَدِ أُمٍّ وَمُعْتِقٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَيُوقَفُ المَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ

أربع وعشرين وتعول لسبعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي، فإن كان بنتين فهو لهما وإلا كمل الثمن والسدسان (١) (وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا) حالا شيئا؛ إذ لا ضبط للحمل.

[تنبيه] إذا لم يعطوا شيئا حالا ولم يكن لهم مال غير حصتهم من التركة فالكامل منهم الحكم فيه ظاهر وهو أنه يحصل كفاية نفسه إلى الوضع; لأن حصته الآن بمنزلة العدم، وأما المحجور فيرفع الولي -الوصي أو غيره- الأمر فيه إلى القاضي، وحينئذ يقترض القاضي له من بيت المال أو غيره فإن تعذر ألزم الأغنياء بالإنفاق عليهم قرضا، فإن تعذر القاضي -ولو بغيبته فوق مسافة العدوى أو خيف منه على المال- اقترض الولي. وله الإنفاق من ماله والرجوع إن أشهد أنه أنفق ليرجع، فإن لم يكن ولي لزم صلحاء البلد إقامة من يفعل ما ذكر، لا يقترض الحاكم هنا لإخراج زكاة الفطر بل يؤخر للوضع ثم يخرج لما مضى، وفارقت النفقة بأنها حالا ضرورية ولا كذلك الزكاة ويجري ذلك كله في سائر صور الوقف في كلامهم (وقيل أكثر الحمل أربعة) بالاستقراء (فيعطون اليقين) فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ففي ابن وزوجة حامل لها الثمن وله خمس الباقي، ويمكَّن مَن دُفع له شيء من التصرف فيه، ولا يطالب بضامن وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه ليقسم بين الكل كما مر.

[تنبيه] يُكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفيةٌ، بل متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعه. (والخنثى المشكل (٢) وهو من له آلتا الرجل والمرأة، وقد يكون له كثقبة الطائر. وما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا أو أمَّاً أو زوجا أو زوجة (وإن لم يختلف إرثه) بذكورته أو أنوثته (كولد أم ومعتق فذاك) واضح أنه يدفع له نصيبه (وإلا) بأن اختلف إرثه بالذكورة وضدها (فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف) الباقي (المشكوك فيه حتى يتبين)


(١). وهذه هي المنبرية؛ لأن عليا كرم الله وجهه سئل عنها وهو يخطب بمنبر الكوفة فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا.
(٢). ولو دفن وتنازع الورثة في ذكورته أو أنوثته نبش كما تقدم في الجنائز ٣/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>